(فان قلت) الاستصحاب الذى يدعونه فيما نحن فيه وانت منعته الظاهر انه من قبيل ما اعترفت به لان حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهر شرعى اجماعا وهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر لان حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب ليستا حجة شرعية خصوصا مع معارضتهما بالروايات المتقدمة فغاية الامر حصول الشك بوجود المطهر وهو لا ينقض اليقين.
(قلت) كونه من قبيل الثانى ممنوع اذ لا دليل على ان النجاسة باقية ما لم يحصل مطهر شرعى وما ذكر من الاجماع غير معلوم لان غاية ما اجمعوا عليه ان التغوط اذا حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شيء معين فى الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.
(قوله الظاهر انه من قبيل ما اعترفت به الخ) اقول قد ذكر بعض الاعلام انّه داخل فى احدى الصورتين اللتين اعترف المحقّق قده بجريان الاستصحاب فيهما فانّ حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهر شرعى معين فى الواقع غير معين عندنا.
(فهو اما داخل فى الصورة الاولى) وهو ما اذا شكّ فى وجود الغاية او فى الصورة الثانية وهو ما اذا شكّ فى غائية الموجود وصدقها عليه بعد العلم بصدقها على شيء آخر وهذا التعبير ليس بجيّد بل الصواب الحكم بدخوله فى الصورة الثانية يقينا لانّ صدق المطهر الواقعى على الاحجار الثلاثة معلوم والشك فى صدقه على الحجر الواحد ذى الجهات الثلاث ويدلّ على ما ذكرنا تصريح المحقق بقوله كونه من قبيل الثانى ممنوع.