(ومحصل الجواب) عن هذا وامثاله من ادلتهم الراجعة الى دعوى حصول ظن البقاء منع كون مجرد وجود الشىء سابقا مقتضيا لظن بقائه كما يشهد له تتبع موارد الاستصحاب مع انه ان اريد اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعى يعنى لمجرد كونه لو خلى وطبعه يفيد الظن بالبقاء وان لم يفده فعلا لمانع ففيه انه لا دليل على اعتباره اصلا وان اريد اعتباره عند حصول الظن فعلا منه فهو وان استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا من اصالة حجية الظن إلّا ان القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظن الشخصى منه حتى انه فى المورد الواحد يختلف الحكم باختلاف الاشخاص والازمان وغيرها لم يقل به احد فيما اعلم عدا ما يظهر من شيخنا البهائى قده فى عبارته المتقدمة وما ذكره قده مخالف للاجماع ظاهرا لان بناء العلماء فى العمل بالاستصحاب فى الاحكام الجزئية والكلية والموضوعات خصوصا العدميات على عدم مراعات الظن الفعلى. فقط فيقدّم الثانى لكونه اقلّ احتمالا من الاوّل.
(فمدفوع) بانّ هذا ايضا لا يتمّ الّا باجراء الاصل وتقدم انه غير مجد فى المقام كما صرّح به بعض الاعلام.
(قوله مع ان مرجع هذا الوجه الخ) اقول انّ عمدة ادلة حجية الاستصحاب على ما يستفاد من كلماتهم هو ان بقاء ما ثبت راجح فيجب الاخذ به والّا لزم العمل بالمرجوح وبعبارة اخرى انّ ما تحقق وجوده ولم يظنّ او لم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء وقد ذكر القوم ادلة كثيرة كادت تبلغ عشرة كلها راجعة الى ذلك والاولى ان تجعل تقريرات مختلفة لدليل واحد لا ادلة مستقلة الّا ما يكون ظاهرا فى الاستقلال فمن جملتها ما ذكر.