(والاقوى) هو القول التاسع وهو الذى اختاره المحقق فان المحكى عنه فى المعارج انه قال اذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه ام يفتقر الحكم فى الوقت الثانى الى دلالة حكى عن المفيد قده انه يحكم ببقائه وهو المختار وقال المرتضى (قده) لا يحكم ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء فى اثناء الصلاة ثم احتج للحجية بوجوه منها ان المقتضى للحكم الاول موجود ثم ذكر ادلة المانعين واجاب عنها ثم قال والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فانه يوجب حل الوطى مطلقا.
(اقول) ان الشيخ قده اختار التفصيل فى اعتبار الاستصحاب بين الشك فى المقتضى فلا يعتبر وبين الشك فى الرافع بجميع اقسامه فيعتبر من غير فرق بين الشبهة الموضوعية والحكميّة وهو الّذى اختاره المحقّق فى المعارج.
(ولكن اختلفت الانظار) فى دلالة كلام المحقّق اعنى قوله والذى نختاره ان ننظر الخ على التفصيل بين الشك فى المقتضى والشك فى الرافع.
(قيل) يحتمل ان يكون مراده انه ينظر فى مقام الشّك فى الدليل وهو العقد كعقد النكاح فى المثال الذى ذكره ويتمسّك بعمومه من حيث الزمان اذا شك فى مانعية اللفظ الذى يقع به الطلاق مثل انت خليّة او بريّة وعليه يكون (ره) من المفصلين بين الشك فى قدح العارض وسائر اقسام الشك فى المانع حتى الشك فى وجود المانع المعلوم المانعية لا من المفصلين بين الشك فى المقتضى والشك فى المانع ويكون دليله عموم العقد بحسب الزمان.
(وقيل) يحتمل ان يكون مراده انه فى مقام الشك فى ثبوت الحكم يؤخذ باقتضاء المقتضى ولا يلتفت الى الموانع ودليله بناء العقلاء وعلى هذا فهو من المفصلين