(وفيه) ان المراد بالمقتضى اما العلة التامة للحكم او للعلم به اعنى الدليل او المقتضى بالمعنى الاخص وعلى التقدير الاول فلا بد من ان يراد من ثبوته ثبوته فى الزمان الاول ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول او المدلول فى الزمان الثانى اصلا وعلى الثانى فلا بد من ان يراد ثبوته فى الزمان الثانى مقتضيا للحكم وفيه مع انه اخص من المدعى ان مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى بالفتح.
والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط ان كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له وان كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه فمعنى ذلك التوقف عن الحكم بثبوت المقتضى بالفتح لا ثبوته وربما يحكى ابدال قوله فيجب الحكم بثبوته بقوله فيظن ثبوته ويتخيل ان هذا ابعد عن الايراد ومرجعه الى دليل آخر ذكره العضدى وغيره وهو ان ما ثبت فى وقت ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء وسيجىء ما فيه.
(اقول) انّ المقتضى بحسب اللغة والعرف اعمّ من العلة التامّة والسّبب الاصولى بحيث يطلق على كلّ منهما اطلاق الكلّى على الفرد وعند اهل المعقول يراد منه خصوص العلّة التّامّة وامّا عند الاصوليين فاذا اطلق لفظ المقتضى يراد منه خصوص المعنى الثانى اى السّبب الاصولى فهو اخصّ من المقتضى بالمعنى الاعمّ الثابت فى اللّغة.
(ثم) انّ المقتضى بكلا المعنيين المذكورين اى العلّة التامّة والسّبب الاصولى قد يكون مقتضيا لاصل الوجود مؤثرا فيه وقد يكون مقتضيا للعلم به مع عدم تأثير فى الوجود اصلا.
(وبعبارة اخرى) قد يكون واسطة فى الثّبوت وقد يكون واسطة فى الاثبات