اقول ان النجاسة فيما ذكره من الفرض اعنى موضع الغائط مستمرة وثبت ان التمسح بثلاثة احجار مزيل لها وشك ان التمسح بالحجر الواحد ذى الجهات مزيل ايضا ام لا فاذا ثبت وجوب ازالة النجاسة والمفروض الشك فى تحقق الازالة بالتمسح بالحجر الواحد ذى الجهات فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين او الظن المعتبر بالزوال وفى مثل هذا المقام لا يجرى اصالة البراءة ولا ادلتها لعدم وجود القدر المتيقن فى المأمور به وهى الازالة وان كان ما يتحقق به مرددا بين الاقل والاكثر لكن هذا الترديد ليس فى نفس المأمور به كما لا يخفى نعم لو فرض انه لم يثبت الامر بنفس الازالة وانما ثبت بالتمسح بثلاثة احجار او بالاعم منه ومن التمسح بذى الجهات امكن بل لم يبعد اجراء اصالة البراءة عما عدا الاعم.
(اقول) توضيح الايراد على التفصيل الذى ذكره المحقق فيما لو شكّ فى كون الشيء الموجود مزيلا من انه ان ثبت ان ذلك الحكم مستمرّ الى غاية معينة فى الواقع وشكّ فى كون الموجود مصداقا لها فالاستصحاب فيه حجة واما اذا لم يثبت ذلك بل ثبت ان هذا الحكم يستمرّ فى الجملة وعلم ان الشيء الفلانى مزيل له وشكّ فى شيء آخر انه يزيله ام لا فلا يعمّه دليل الاستصحاب انه يتوجّه عليه انه ربما يستفاد من دليل الحكم انه يبقى دائما لو لم يرفعه رافع كالنجاسة فى المثال المفروض فلا يجوز نقض اليقين بالشك فى رافعية الموجود بمقتضى دليله نعم لا يجوز التمسك بالاستصحاب بمقتضى دليله فيما اذا كان منشأ الشكّ عدم احراز مقدار استعداد المستصحب للبقاء كما لو شكّ فى ان التيمم ينتقض بوجدان الماء فى اثناء الصلاة ام لا لا فى مثل الطهارة والنجاسة التى ثبت شرعا انه لا يرتفع الّا برافع.
(وبما ذكرنا) ظهر لك ان الاعتراض على المحقق انّما هو على تفصيله لا على خصوص منع الاستصحاب فى مسئلة الاستنجاء حتى يناقش فيما ذكره المصنف