(لنا على ذلك وجوه) الاول ظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليه فمنها ما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان اولا ولو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفى الممكن من غير مرجح انتهى ومراده وان كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه من ان الوجه فى الاجماع على الاستصحاب مع الشك فى طرو المزيل هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا لكنه ممنوع لعدم الملازمة كما سيجىء ونظير هذا ما عن النهاية من ان الفقهاء باسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على انا متى تيقنا حصول شىء وشككنا فى حدوث المزيل (اقول) ان الشيخ قدسسره قد استدل على مختاره وهو حجية الاستصحاب فى الشك فى الرافع بالوجوه الثلاثة(الاجماعات المنقولة) (والاستقراء) (والاخبار المستفيضة) ثم ذكر للقول بحجية الاستصحاب مطلقا وجوها اربعة على ما سيأتى.
(اما الاول) فمنها ما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان اولا ولو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفى الممكن من غير مرجح انتهى.
(ومراده) وان كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادّعاه من ان الوجه فى الاجماع على الاستصحاب مع الشك فى طروّ المزيل هو اعتبار الحالة السابقة وهذا المناط بعينه موجود فى الشك فى المقتضى وان كان هذا مراده فهو ممنوع لعدم الملازمة بينهما يعنى لا ملازمة بين كون الاستصحاب فى الشك فى الرافع حجة ولا يكون مطلق الاستصحاب حجة اما عندنا