مخصصة باخبار التوقف والاحتياط وهذا هو الأمر الثانى الذى استند اليه المحدّث الأسترآباديّ على عدم شمول الأخبار الناهية لنقض اليقين بالشكّ للاحكام الكليّة والأمر الأول الذى استند اليه المحدّث هو قوله وان القاعدة الشّريفة المذكورة غير شاملة له.
(وقد حكى) فى المقام عن المحدّث الحر العاملى حيث قال فى كتابه المسمّى بالفصول المهمة فى اصول الائمة عليهمالسلام بعد ذكر جملة من الأخبار الواردة فى بعض الموارد مثل صحيحة زرارة وامثالها ما هذا لفظه اقول هذه الاحاديث لا تدلّ على حجيّة الاستصحاب فى نفس الحكم بل انّما تدل عليه فى موضوعاته ومتعلقاته كتجدّد الحدث بعد الطهارة او الطهارة بعد الحدث او طلوع الشمس او غروبها او تجدّد ملك او نكاح او زوالهما ونحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث المسألتين.
(وقال ايضا) فى فوائده ان اخبار الاستصحاب غير شاملة للاستصحاب فى نفس الحكم لان المستفاد منها هو عدم نقض اليقين بالشكّ وحده وفى الشبهات الحكمية لو نقض اليقين فليس النّقض بالشكّ بل بالشّك واليقين والنقض بهما ليس نقضا بالشك وحده واستدل على ذلك بان منشأ الشكّ فى الشبهات الحكمية انّما يكون باعتبار حدوث امر لم يكن قبله شكّ فى بقاء الحكم كحدوث المذى فى استصحاب الطّهارة وزوال التغير فى استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيره ونحو ذلك وهذا الامر الحادث موجب للشكّ فى بقاء الحكم السّابق فلو نقض الحكم السابق لكان ذلك نقضا بهذا الأمر الحادث اليقينى وبالشك معا لا بالشك وحده وهو ظاهر انتهى.
(ويمكن الجواب) عمّا ذكره المحدّث العاملى بوجوه اوّلا بالنقض بما اذا كان الشكّ فى رافعيّة الحادث من الشك فى الشّبهة المصداقيّة كما اذا حدث رطوبة لم يعلم انّها بول او غيره فانّ النقض هنا ايضا مستند الى الشكّ والحادث اليقينى مع انّه يعترف بشمول الاخبار له وثانيا بانّ المناط فى الاستصحاب هو عدم