كان السفر مثلا قريبا لا يحتاج الى تهيئة الزاد والراحلة كثيرا بخلاف السفر البعيد.
(ويمكن) ان يكون وجهه انه يكون بالنسبة الى الزمان الأول للفور وبالنسبة الى ما بعده يكون الامر مطلقا ويمكن ان يكون وجهه ما اشار اليه بعض المحققين من ان الموقت المضيّق ينتفى بانتفاء وقته بخلاف ما اذا كان الأمر للفور فانه اذا لم يات به فى اول زمان الامكان فيجب فى ثانيه وثالثه وهكذا فيكون فورا بعد فور وهذا هو احد الاقوال فى المسألة.
(قوله والنكاح لتحريم ام الزوجة الخ) يعنى جعل الشارع الايجاب والقبول فى خصوص النكاح سببا لتحريم أمّ الزوجة والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة الى غير ذلك فينبغى ان ينظر الى كيفية سببية السبب هل هى على الاطلاق كما فى الايجاب والقبول فان سببيته على نحو خاصّ وهو الدّوام الى ان يتحقق المزيل.
(قوله او فى وقت معين كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا الخ) توضيح ذلك انّ السبب على قسمين احدهما ما يكون سببا للحكم على الاطلاق بمعنى انه لو لا المزيل لكان المسبب باقيا دائما ثانيهما ما يكون سببا للحكم فى وقت معين وهذا على وجهين احدهما ان يكون سببا للحكم وظرفا للمحكوم عليه ايضا كالكسوف ونحوه وثانيهما ما يكون سببا للحكم من غير ان يكون ظرفا للمحكوم عليه كالدّلوك فانه سبب للحكم من غير ان يكون ظرفا للمحكوم عليه فمراده من الحكم فى قوله مما يكون السبب وقتا للحكم هو المحكوم عليه او نفسه لكن باعتبار البقاء.
(قوله وجميع ذلك ليس من الاستصحاب فى شىء) يحتمل ان يريد عدم جريان الاستصحاب فى نفس السببية التى هى من الاحكام الوضعية لان السببية ان كانت مطلقة ثبتت فى جميع الاوقات وان كانت فى وقت معين تثبت فى جميع اجزاء ذلك الوقت بنفس الدليل الدّال على السببية فلا يتصور الشك فيها حتى