نعم لو شك فى صدق الرافع على موجود خارجى لشبهة كظلمة او عدم الخبرة ففى العمل بالعموم حينئذ وعدمه كما اذا قيل اكرم العلماء الا زيدا فشك فى انسان انه زيد او عمرو قولان فى باب العام المخصص اصحهما عدم الاعتبار بذلك العام لكن كلام المحقق قده فى الشبهة الحكمية بل مفروض كلام القوم ايضا اعتبار استصحاب المعدود من ادلة الاحكام فيها دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجية هذا غاية ما امكننا من توجيه الدليل المذكور لكن الذى يظهر بالتامل عدم استقامته فى نفسه وعدم انطباقه على قوله المتقدم والذى نختاره واخراجه للمدعى عن عنوان الاستصحاب كما نبه عليه فى المعالم وتبعه غيره فتامل. والظاهر انّ مرجع هذا الدليل الى انه اذا احرز المقتضى وشكّ فى المانع بعد تحقق المقتضى وعدم المانع فى السابق بنى على عدمه ووجود المقتضى وبعبارة اخرى انّ هذا الاستدلال مبنىّ على استقرار بناء العقلاء على عدم المانع والحكم بوجود المقتضى بالفتح عند احراز المقتضى وعدم المانع فى السابق.
(قوله ويمكن ان يستفاد من كلامه السابق الخ) مراد الشيخ قده بقوله من كلامه السابق هو قول المحقّق والّذي نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم المذكور بعد ذكر الاقوال فى ذيل قول الشيخ والاقوى هو القول التاسع وكيف كان انّ هذا توجيه آخر للاستدلال الّذى ذكره المحقّق ره وحاصله يرجع الى لزوم الرجوع الى العموم والاطلاق عند الشّكّ فى المخصّص او المقيّد فى الشّبهات الحكميّة اذا كانا منفصلين نعم فى المخصّص او المقيد المتصلين مثل اكرم العلماء الى ان يفسقوا مع الشّكّ فى فسق بعض العلماء من جهة عدم معلومية معنى الفسق شرعا يحكم باجمال العام او المطلق والمقام من قبيل الاوّل لا الثانى ففى المقام اذا دلّ عموم اوفوا بالعقود على استمرار علاقة الزوجية وعلم انّ مثل قوله انت طالق مخصص للعموم المذكور وشكّ ان قوله انت خليّة مثلا مخصص ايضا ام لا فيكون الشّكّ