(احتج) النافون بوجوه منها ما عن الذريعة وفى الغنية من ان المتعلق بالاستصحاب يثبت الحكم عند التحقيق من غير دليل توضيح ذلك انهم يقولون قد ثبت بالاجماع على من شرع فى الصلاة بالتيمم وجوب المضى فيها قبل مشاهدة الماء فيجب ان يكون على هذا الحال بعد المشاهدة وهذا منهم جمع بين الحالتين فى حكم من غير دليل يقتضى الجمع بينهما لان اختلاف الحالتين لا شبهة فيه لان المصلى غير واجد للماء فى إحداهما واجد له فى الاخرى فلا يجوز التسوية بينهما من غير دلالة فاذا كان الدليل لا يتناول الا الحالة الاولى وكانت الحالة الاخرى عارية منه لم يجز ان يثبت فيها مثل الحكم انتهى اقول ان كان محل الكلام فيما كان الشك لتخلف وصف وجودى او عدمى متحقق سابقا يشك فى مدخليته فى اصل الحكم او بقائه فالاستدلال المذكور متين جدا لان المفروض عدم دلالة دليل الحكم الاول وفقد دليل عام يدل على انسحاب كل حكم ثبت فى الحالة الاولى فى الحالة الثانية لان عمدة ما ذكروه من الدليل هى الاخبار المذكورة وقد عرفت اختصاصها بمورد يتحقق معنى النقض وهو الشك من جهة الرافع.
(اقول) لا بدّ قبل الخوض فى بيان الوجوه التى احتج النافون بها على عدم حجيّة الاستصحاب مطلقا من البحث عن انّ النافى فى المسائل المتنازع فيها هل يحتاج الى الدليل كالمثبت لكى يحكم بالتوقّف فى صورة فقد الدليل فى طرفى الاثبات والنفى او لا يحتاج الى الدليل لكى يحكم بتقديم النفى على الاثبات فى صورة فقد الدليل فان المسألة كما يظهر من بعض الاعلام ذات اقوال ثلاثة ثالثها التفصيل بين العقليات والشرعيات فلا يحتاج النّفى الى الدليل فى الثانى ويظهر من استدلال العلّامة للقول بالاحتياج تفصيل آخر وهو انه ان قلنا باعتبار الاستصحاب فلا يحتاج الى الدليل فى موارده والّا فمحتاج اليه وهذا التفصيل كما ترى غير جار فى المقام اذ