(وكيف كان) فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول المخصص فى الازمان كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصص فى الافراد واستصحاب عدم التقييد لدفع ارادة المقيد من المطلق والظاهر ان مثل هذا ليس محلا لانكاره وليس اثباتا للحكم فى الزمان الثانى لوجوده فى الزمان الاول بل لعموم دليله الاول كما لا يخفى.
(وبالجملة) فقد صرح هذا المفصل بان الاستصحاب المختلف فيه لا يجرى فى التكليفيات ومثل هذا الاستصحاب مما انعقد على اعتباره الاجماع بل الضرورة كما تقدم فى كلام المحدث الأسترآباديّ ولو فرض الشك فى نسخ حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زمانى فهو خارج عن النسخ الاصطلاحى داخل فيما ذكره من ان الامر اذا لم يكن للتكرار يكفى فيه المرة ولا وجه للنقض به فى مسئلة الموقت فتامل واما الشك فى تحقق المانع كالمرض المبيح للافطار والسفر الموجب له وللقصر والضرر المبيح لتناول المحرمات
(قوله قده داخل فيما ذكره من ان الامر اذا لم يكن للتكرار الخ) قد اورد عليه بانّ فرض كلام المورد ليس داخلا فيما ذكره الفاضل التونى من انّ الامر اذا لم يكن للتكرار يكفى فيه المرّة لانّ فرض المورد فيما اذا لم يعلم من الدليل او من الخارج عموم زمانى وكلام الفاضل التونى فيما اذا علم بعدم العموم والتكرار فليس كلام المورد داخلا فيما ذكره اذ يمكن فى فرض المورد جريان الاستصحاب فى الحكم بتقريب انّه اذا ثبت حكم ولم يثبت من دليله ولا من الخارج عموم زمانى وشككنا فى انّ المرّة هل هى رافعة للحكم ام لا فحينئذ يستصحب الحكم بعد الاتيان بالمرّة ولا يمكن جريان الاستصحاب بناء على فرض الفاضل اذ بعد العلم بعدم التكرار واتيان المرّة لا يبقى مورد للاستصحاب مضافا الى ما قد يقال من انّ المرّة والتكرار لا يأتيان الّا فيما اذا ثبت التكليف مرّة واحدة والمفروض فى المقام الشكّ فى ثبوته