والحياة لا تنفك عن عدم الموت والوجوب او غيره من الاحكام لا ينفك عن عدم ما عداه من اضداده والظن ببقاء هذه الاعدام لا ينفك عن الظن ببقاء تلك الوجودات فلا بد من القول باعتباره خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرح به فى كلام العضدى وغيره من ان انكار الاستصحاب لعدم افادته الظن بالبقاء وان كان ظاهر بعض النافين كالسيد قده وغيره استنادهم الى عدم افادته للعلم بناء على ان عدم اعتبار الظن عندهم مفروغ عنه فى الاخبار الآحاد فضلا عن الظن الاستصحابيّ.
(الاول) عدم حجية الاستصحاب فى الحكم الشرعى بالمعنى الاعمّ من الكلى والجزئى وحجيته فى غيره.
(الثانى) انّ مقصود الاصوليين البحث فى اجراء الاستصحاب فى الحكم الشرعى وعدمه والاستصحاب فى غيره ليس مقصودا بالبحث فعلى هذا يكون كلام العضدى ساكتا عن اجراء الاستصحاب فى غير الحكم نفيا واثباتا عند الحنفية.
(الثالث) ان يكون اشارة الى التفصيل بين النفى الاصلى والحكم الشرعى بالحجيّة فى الاوّل دون الثانى وهذا هو الظاهر من كلامه لوجهين الاوّل انه ذكر التعميم عند القائلين بصحة الاستدلال وقال سواء كان نفيا اصليّا او حكما شرعيا وذكر فى مقام نقل مذهب الحنفية انه لا يثبت به حكم شرعى ولم يذكر الشقّ الآخر فدلّ ذلك على انّهم قائلون بحجية الاستصحاب فيه الثانى انّ النفى الاصلى كعدم وجوب الزكاة عند الشكّ فى النصاب على ما مثله به هو المسمى باستصحاب البراءة الاصلية وهو حجة اجماعا عند العامة وعند القدماء من الخاصّة نعم اصل البراءة عندنا ثابت من باب العقل والاخبار لا من باب الاستصحاب وحينئذ فقول العضدى يمكن ان يكون ايرادا على مختصر ابن حاجب ويمكن ان يكون بيانا لمراده وما اورده التفتازانى عليه ليس بوارد على التقديرين كما لا يخفى على من تدبّر.