بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مرددا بين امور فلا يبعد حينئذ القول بوجوب تلك الامور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة وكذا لو قال الآمر انّ الامر الفلانى مشروط بكذا ولم يعلم او يظن المراد من كذا فعلى هذا ايضا الظاهر وجوب الاتيان بكل ما يمكن ان يكون كذا حتى يحصل اليقين او الظن بحصوله انتهى.
(قوله وشككنا فى ان الشيء الآخر مزيل ام لا) بان تكون الشبهة حكمية ويشك فى كون الشيء الآخر غاية مستقلة من جهة عدم العلم ببيان الشارع.
(قوله لعدم ثبوت حكم العقل الخ) لان العقل انما يحكم بتحصيل العلم ببراءة الذمة او الظن المعتبر عند المحقق فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية معينة فى الواقع من غير اشتراطه بشيء من العلم او وجوب شيء مثلا معين فى الواقع مردّد عندنا بين امرين او امور والشك فى كون شيء غاية مستقلة ليس من احد هذين الامرين بل اللّازم عنده الرجوع الى اصل البراءة حتى فى موارد ثبوت العلم الاجمالى (قوله وان كان فيه بعض المناقشات) مثل عدم جواز التمسك بخبر الواحد فى المسألة الاصولية وان كانت عمليّة وسيصرّح بهذه المناقشة فى الحاشية الاخرى التى نقلها السيّد الصدر قدسسره عنه وسيأتى نقلها فى كلام المصنّف.
(قوله فتامل) لعلّ وجه التامّل غموض المطلب المذكور عند المحقق وعدم تيقنه باشتمال الرّوايات على ثبوت الحكم فى الصورتين المزبورتين فقط دون غيرهما ويمكن ان يكون وجهه ورود المناقشة المزبورة على التمسك بالرّوايات فلا تكون حجّة اصلا حتى فى الصورتين اللتين ذكرهما فعمدة دليله اجراء اصالة الاشتغال واصالة البراءة.