(اذا عرفت هذا) فنقول ان معنى الرواية اما ان يكون خصوص المعنى الثانى وهو القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت اصل الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنه خلاف الظاهر واما خصوص المعنى الاول الاعم منه وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وان شمل مورده لان الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى فى مسبوق الطهارة لا استصحابها بل تجرى فى مسبوق النجاسة على اقوى الوجهين الآتيين فى باب معارضة الاستصحاب للقاعدة. على حجية استصحاب الطهارة والحلية وهو الذى اختاره المحقق الخراسانى ره (والاظهر) انّ اخبار اصالة الحلّ والطهارة لا دلالة لها على اعتبار الاستصحاب بل ليس مفادها الّا قاعدة الحلّ والطّهارة ولا مساس لها بالطهارة والحلية الواقعية فضلا عن استصحابهما فضلا عن الجمع بين القاعدة والاستصحاب او الجمع بين الحكم الواقعى والقاعدة والاستصحاب. (وكيف كان) من الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب فى المورد الخاصّ قوله عليهالسلام فى الموثقة كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر بناء على انه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شىء الى ان يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت الى ان يعلم عدمها فالغاية وهى العلم بالقذارة على الاول غاية للطهارة رافعة لاستمرارها فكل شىء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقذارة فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة وعلى الثانى غاية للحكم بثبوتها والغاية وهى العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم فكل شىء يستمر الحكم بطهارته الى كذا فاذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لانفسها والمراد بقوله لانفسها هى الطهارة المستمرّة ظاهرا لا واقعا.