نعم لو لوحظ صنف هذا المتطهر فى وقت الصبح المتحد او المتعارف فيما له مدخل فى بقاء الطهارة ووجد الاغلب متطهرا فى هذا الزمان حصل الظن ببقاء طهارته وبالجملة فما ذكره من ملاحظة اغلب الصنف فحصول الظن به حق إلّا ان البناء على هذا فى الاستصحاب يسقط عن الاعتبار فى اكثر موارده وان بنى على ملاحظة الانواع البعيدة او الجنس البعيد او الابعد وهو الممكن القار كما هو ظاهر كلام السيد المتقدم. لا يمكن بالنسبة الى الشكّ فى المقتضى لما عرفت من انّ مقتضيات الاحكام مختلفة لا جامع بينها ابدا ضرورة ان كل شرعى او غير تابع لخصوص ما فى نفس الحاكم من الاغراض والمصالح ومتعلّق بما هو موضوع له وله دخل فى تحققه ولا دخل لغيره من الحكم المغاير له ولو اتفق موافقته له كان بمجرّد الاتفاق من دون ربط ومن هنا لو شكّ واحد من العبيد فى مدخليّة شىء فى حكم مولاه حدوثا وارتفاعا فتتبع لاجل الظّنّ بعدم المدخليّة وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء احكام سائر الموالى بل احكام هذا المولى المغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا عدّ من اسفه السّفهاء.
(واما الثانى) وهو الشكّ فى الرّافع سواء كانت الشّبهة فيه حكميّة او موضوعية فان كان الشكّ فى رافعيّة الشيء للحكم فهو ايضا لا دخل له بسائر الاحكام ألا ترى انّ الشكّ فى رافعيّة المذى للطهارة لا ينفع فيه تتبّع موارد الشكّ فى الرّافعية مثل ارتفاع النجاسة بالغسل مرة او نجاسة الماء بالاتمام كرّا وامّا الشكّ فى وجود الرافع وعدمه فالكلام فيه هو الكلام فى الامور الخارجيّة.
(قوله يحصل الظن بالبقاء اذا فرض الخ) غرضه قدسسره انّه لا يحصل الظّنّ بالبقاء بملاحظة الغلبة النّوعية او الصّنفيّة لما عرفت من اختلاف الدّواعى والاغراض والمصالح الكامنة فى الاحكام وعدم وجود القدر الجامع بينها حتى يظنّ