لما حكاه عن استاده السيد صاحب الرّياض من دعوى الاجماع على اعتباره فى العدميّات واستشهد على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء انتهى.
(الرابع) التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى مطلقا فلا يعتبر الاستصحاب فى الاول ويعتبر فى الثانى.
(وهذا التفصيل) ممّا يحكى عن المحقّق الخوانسارى فى شرح الدروس وعن غيره ايضا قال الشيخ قدسسره عند ذكر حجة القول الرابع ما لفظه حجّة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجيّة ما ذكره المحقّق الخوانسارى فى شرح الدروس وحكاه فى حاشية له عند كلام الشهيد ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه على ما حكاه شارح الوافية واستظهره المحقّق القمى من السبزوارى من انّ الاخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور الذى ليس حكما شرعيا وان كان يمكن ان يصير منشأ لحكم شرعى وهذا ما يقال ان الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به انتهى.
(الخامس) بين الحكم الشّرعى الكلّى وغيره فلا يعتبر فى الأوّل الّا فى عدم النسخ دون الثانى فيعتبر الاستصحاب فيه وهذا التفصيل منسوب الى الأخباريين وسيأتى لك شرحه تفصيلا.
(السادس) التّفصيل بين الحكم الشرعى الجزئى فيعتبر الاستصحاب فيه وبين غيره من الحكم الشرعى الكلى والامور الخارجية فلا يعتبر الاستصحاب فيه وهذا هو الذى تقدم انه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية.
(السابع) التفصيل بين الاحكام الوضعيّة يعنى نفس الاسباب والشروط والموانع