(نعم) لو فرض فى مقام عدم جريان الاستصحاب فى الشك فى الوقت كما لو كان الوقت مرددا بين امرين كذهاب الحمرة واستتار القرص انحصر الامر حينئذ فى اجراء استصحاب التكليف فتأمل والحاصل ان النقض عليه بالنسبة الى الحكم التكليفى المشكوك بابقائه من جهة الشك فى سببه او شرطه او مانعة غير متجه لان مجرى الاستصحاب فى هذه الموارد اولا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع ويتبعه ابقاء الحكم التكليفى ولا يجوز اجراء الاستصحاب فى الحكم التكليفى ابتداء إلّا اذا فرض انتفاء استصحاب الامر الوضعى قوله وعلى الثانى ايضا كذلك ان قلنا بافادة الامر للتكرار الخ قد يكون التكرار مرددا بين وجهين كما اذا علمنا بانه ليس للتكرار الدائمى لكن العدد المتكرر كان مرددا بين الزائد والناقص وهذا الايراد لا يندفع بما ذكره قده من ان الحكم فى التكرار كالامر الموقت كما لا يخفى (اقول) هذا استدراك ورجوع الى ما اورده على صاحب الوافية فى السّابق بقوله وفيه ان الموقت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجرى الاستصحاب وتقرير ذلك ان النّقض الثانى والثالث الذى اورد على الفاضل التونى وان كان مندفعا بما ذكر من اجراء الاستصحاب فى بقاء الشّرط فى الشّبهة الموضوعية ولا يجرى الاستصحاب فى الحكم ولو مع ملاحظة المسامحة العرفية لما ذكر من انّ الاستصحاب فى بقاء الشرط حاكم عليه.
(واما النقض) الذى اورده الشّيخ قده على الفاضل التونى فوارد عليه من جهة كون الشبهة فيه حكمية ولا يجرى الاستصحاب فيها موضوعا فيكون استصحاب الحكم جاريا من غير ان يكون استصحاب حاكم عليه والسر فى عدم جريان الاستصحاب فيها ان اصالة عدم جعل الشارع استتار القرص غاية معارض باصالة عدم جعله ذهاب الحمرة غاية فهو من باب تعيين احد الحادثين بالاصل او لانّ عدم خروج