فى ذلك يرجع الى الشك فى الرافع حكما لا موضوعا لان الشك فى الرافع هو ما اذا شك فى حدوث امر زمانىّ والشك فى المقام يرجع الى حدوث نفس الزمان الذى جعل غاية للحكم فالشك فى حصول الغاية ليس من الشك فى الرافع حقيقة إلّا انه ملحق به حكما فان الشك فى طلوع الشمس لا يرجع الى الشك فى مقدار استعداد بقاء الحكم فى الزمان للعلم بانه يبقى الى الطلوع وانما الشك فى تحقق الطلوع فيكون كالشك فى حدوث ما يرفع الحكم فتامل.
(فتحصل) ان الشك فى المقتضى يباين الشك فى الرافع دائما واما الشك فى الغاية فقد يلحق بالشك فى المقتضى وقد يلحق بالشك فى الرافع بالبيان المتقدم.
(وبما ذكرنا ظهر الفرق) بين الرافع والغاية فان الرافع عبارة عن الامر الزمانى الموجب لاعدام الموضوع او الحكم عن وعائه من دون ان يؤخذ عدمه قيدا للحكم او الموضوع والغاية عبارة عن الزّمان الذى ينتهى اليه امد الشىء فتكون النسبة بين الرافع والغاية نسبة التباين.
(ولو كانت الغاية) اعم من الزّمان والزّمانى تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه.
(فقد يجتمعان) كما اذا كان الحكم مغيّا بغاية زمانية فانّ الامر الزّمانى الذى اخذ غاية للحكم كما يكون غاية له يكون رافعا ايضا.
(وقد يفترقان) فيكون الشىء غاية من دون ان يكون وجوده رافعا كما اذا اخذ الزّمان غاية للحكم كالليل والنهار وقد يكون الشىء رافعا للحكم من دون ان يكون غاية له كالحدث الرّافع للطّهارة فانّ الحدث ليس غاية للطّهارة لعدم اخذ عدمه قيدا للطّهارة وانما كان وجوده رافعا لها.
(وان ناقشت) فى بعض ما ذكرناه فلا يضرّ بما هو المدّعى فى المقام من انّ مراد الشيخ (قده) من المقتضى فى قوله ان الاستصحاب لا يجرى عند الشك فيه ليس هو المقتضى بمعنى الملاك ولا المقتضى الذى يترشّح منه وجود المعلول بل