(هذه جملة) ما حضرنى من كلمات الاصحاب والمتحصل منها فى بادئ النظر احد عشر قولا الاول القول بالحجية مطلقا الثانى عدمها مطلقا الثالث التفصيل بين العدمى والوجودى الرابع التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى مطلقا فلا يعتبر فى الاول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى وغيره فلا يعتبر فى الاول الا فى عدم النسخ السادس التفصيل بين الحكم الجزئى وغيره فلا يعتبر فى غير الاول وهذا هو الذى تقدم انه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية السابع التفصيل بين الاحكام الوضعية يعنى نفس الاسباب والشروط والموانع والاحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها فيجرى فى الاول دون الثانى الثامن التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر فى الاول.
(لما فرغ قده) عن الانقسامات اللّاحقة للاستصحاب باعتبار المستصحب وباعتبار الدليل الدّال عليه وباعتبار الشّك المأخوذ فيه شرع فى الاقوال الواردة فى الاستصحاب وانّها بملاحظة التّفاصيل المتخالفة فى بادئ النّظر المتداخلة بحسب الحقيقة ترتقى الى اربعين بل فى المحكى عن بعض انه ادّعى ارتقاء الاقوال الى نيّف وخمسين ولكن المذكور فى الكتب المعروفة فى مقام تعداد الاقوال لا يزيد عمّا فى المتن فانّه قدّس سره قد انهاها الى احد عشر قولا.
(الاول) القول بالحجيّة مطلقا.
(الثانى) عدم الحجيّة مطلقا.
(الثالث) التّفصيل بين العدمى والوجودى فيعتبر فى الاوّل دون الثّانى قال قدسسره فى تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ما لفظه ولا خلاف فى كون الوجودى محل النزاع واما العدمى فقد مال الاستاد قده الى عدم الخلاف فيه تبعا