(قلت) فيه تفصيل لانه ان ثبت بالدليل ان ذلك الحكم مستمر الى غاية معينة فى الواقع ثم علمنا صدق تلك الغاية على شىء وشككنا فى صدقها على شيء آخر فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك واما اذا لم يثبت ذلك بل ثبت ان ذلك الحكم مستمر فى الجملة ومزيله الشيء الفلانى وشككنا فى ان الشيء الآخر مزيل ام لا فحينئذ لا ظهور فى عدم نقض الحكم وثبوت استمراره اذ الدليل الاول غير جار فيه لعدم ثبوت حكم العقل فى مثل هذه الصورة مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم والدليل الثانى الحق انه لا يخلو من اجمال وغاية ما يسلم منها ثبوت الحكم فى الصورتين اللتين ذكرناهما وان كان فيه ايضا بعض المناقشات لكنه لا يخلو عن تأييد للدليل الاول فتامل.
آخر لا من نفس المقتضى الذى ثبت مقتضاه فى الزّمان الاول فتأمل.
(قوله هل الشك فى كون الشيء مزيلا للحكم الخ) مراده من المزيل هو مطلق الغاية وما ينتهى اليه الحكم لا خصوص ما كان رافعا كما يدلّ عليه كلامه ما تقدم منه وما تأخر.
(قوله قلت فيه تفصيل) قد يتوهم انّ مراد المحقق الخوانسارى من التفصيل المذكور هو الفرق بين ثبوت الحكم الى غاية معينة وبين احتمال كون شيء غاية مستقلة بعد العلم بثبوت غاية اخرى له.
(ففى الصورة الاولى) يكون الاستصحاب حجة سواء كان الشك فى وجود الغاية او فى غائيّة الموجود وفى الصورة الثانية لا يكون الاستصحاب حجة مطلقا سواء كان الشك فى وجود الغاية او فى غائية الشيء الموجود.
(وقيل) ان مراده التفصيل فى صورة كون الشك فى مزيلية الموجود بين ثبوت الحكم الى غاية معينة فى الواقع وبين احتمال كون شيء غاية مستقلة بعد
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
