وعند غيره واحد وهذا بظاهره فاسد ولعلّ المراد منه انّ مراد المحقق من المقتضى هو مقتضى الحكم وهو يختلف باختلاف الاحكام ففى النكاح شيء وفى الطلاق شيء آخر وهكذا وفيه مضافا الى انه لا محصّل له فى مقام الفرق انّ ذلك لازم لمذهب المصنف ايضا ومنها انّ مذهبه اعتباره فى خصوص الشبهة الموضوعيّة ويشهد له تمثيله بعقد النكاح بخلاف قول المصنف وهذا الفرق جيّد بذاته الّا انّ غرضه من التمثيل هو مجرد ذكر المثال ويشهد عليه عموم تعليله ومنها انه لا يقول باعتباره فى الموقّتات بخلاف المصنف والفصول ويشهد عليه قول المحقق فان كان يقتضيه مطلقا الخ واعترف الشيخ قده بان ظاهره وان كان ذلك الّا انّ عموم تعليله دخولها ايضا اذا كان الشكّ فى رافعية شيء للحكم قبل مجىء الوقت قلت وكأنهما قد فهما من قول المحقق فان كان يقتضيه مطلقا التأبيد فظنّا خروج الموقّت عن كلامه لكن يمكن ان يكون مراده من قوله هذا هو الاعمّ من زمانى العلم والشكّ يعنى ان اقتضاه مطلقا حتى فى زمان الشكّ وحينئذ ظاهره دخول الموقت ايضا اذا كان الشكّ قبل مجىء الوقت من غير حاجة الى ملاحظة عموم التعليل.
(قوله ننظر فى دليل ذلك الحكم) يستفاد من هذا الكلام ومن المثال وساير كلماته انّ مقصود المحقق التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشك فى الرافع فى الشبهات الحكمية ولا نظر فى كلامه الى الشبهات الموضوعية لكن يفهم من كلماته فى الشرائع فى المواضع المتعدّدة القول بالاستصحاب فى الشبهات الموضوعية ايضا.
(قوله فان كان يقتضيه مطلقا) يعنى كان اقتضائه مطلقا بحيث لا يرتفع فعليته الّا برافع وليس المراد ما قد يتوهّم من انه تمسك بالاطلاق اللفظى وانه خارج عن الاستصحاب المصطلح فالاطلاق هنا غير الاطلاق الذى ينافى الاستصحاب.
(قوله ولم يثبت انه باق) بل عدم بقاء نفس العقد مقطوع به.
(قوله لم يكن ذلك عملا بغير دليل) فانّ الدليل هو المقتضى الذى يكون