(لا يقال) ان المقتضى هو العقد ولم يثبت انه باق لانا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطى لا مقيدا فيلزم دوام الحل نظرا الى وقوع المقتضى لا دوامه فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع فان كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما اشرنا اليه لم يكن ذلك عملا بغير دليل وان كان يعنى امرا آخر وراء هذا فنحن مضروبون عنه انتهى وحاصل هذا الاستدلال يرجع الى كفاية وجود المقتضى وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضى وفيه ان الحكم بوجوب الشىء لا يكون إلّا مع العلم بوجود علته التامة التى من اجزائها عدم الرافع فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة إلّا ان يثبت التعبد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به وهو عين الكلام فى اعتبار الاستصحاب.
منع الخلوّ.
(احدها) انّ الشك فى الرافع مجرى اصالة عدم المانع وقد ثبت اعتباره فى محله عقلا ونقلا.
(وثانيها) الاخبار وقد مضى تقريب اختصاصها بالشكّ بالرّافع.
(وثالثها) هما معا على وجه التطابق.
(ورابعها) التفكيك بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة باستفادة اعتباره فى الاولى من الاخبار لتوهّم اختصاص موردها بها وفى الثانية باصالة عدم المانع (واما الثالث) فنقول انّ هذا القول بعينه هو مختار المصنف ومقتضى ذلك عدم عدّه قولا مستقلا فى قباله واذا بنوا على ذلك فالفرق باحد امور افادها فى الفصول وارتضى بعضها المصنف ره منها ابداء الفرق بينهما بحسب المدرك يعنى ان مدرك الاستصحاب عنده هو العقل وعند غيره هو الاخبار وهذا كما ترى غير فارق مضافا الى عدم ترتب ثمرة عمليّة عليه ومنها ان مدرك الاستصحاب عنده متعدّد