(قوله فى بعض صور استصحاب حال غير الاجماع) لا يخفى انّه لا بدّ فى جميع صور الاستصحاب ان يكون الدليل بالنسبة الى الزمان الثانى ساكتا بحيث يكون وجود الدليل بوصف كونه دليلا مقطوع الانتفاء فى الحالة الثانية كما فى الاجماع.
(قوله بوصف كونه دليلا مقطوع العدم) اذ لا بدّ فى الدّلالة من النصوصية او الظّهور فمع انتفائهما تنتفى الدّلالة فاذا فرض كونه ساكتا بالنسبة الى الحالة الثانية كيف يكون دليلا عليها.
٢٦٩
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
