فى الاحرام شرط فى حال العلم حتى يصح الاحرام حال الجهل او انه شرط مطلقا فيبطل الأحرام مختار المصنف ره فى باب البراءة عند جعل الأصل فى الشروط الركنية جريان قاعدة الشغل فراجع.
(ومنها) ان يكون الشيء شرطا فى حال دون حال وفى زمان دون زمان كالوضوء حال العذر والتقية فاذا شكّ فى بقاء اثره بعد زوال العذر فهل يجوز ابقاء الأثر بالاستصحاب ففى المتن نعم ولكن فيه كلام من حيث الأخبار ينبغى التعرض له تفصيلا وتحقيقا فى محل آخر إن شاء الله تعالى.
٢٣٨
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
