ارتفاع الشرط ايضا كشرطية التسمية لحليّة الذبيحة.
(ومنها) ان يكون حدوثه وبقائه معا شرطا كالعقل والقدرة فى التكليف فاذا شكّ فى شىء كالاستطاعة مثلا لوجوب الحج انه من هذا او من ذاك فهل يحكم بكونه من الاوّل حتى يكون التكليف بالحج باقيا بعد زوالها ام لا صريح المتن هنا الحاقه من جهة استصحاب بقاء التكليف وفيه اوّلا ان هذا الاستصحاب غير جار على مذاقه من عدم جريان الاستصحاب عند الشّك فى بقاء الموضوع كالاستطاعة فى المقام مضافا الى انّ استصحاب التكليف هنا معارض باستصحاب الشرطية بل هو فى دقّة النّظر حاكم على الاستصحاب فى الحكم التكليفى.
(ان قلت) موضوع المستصحب فى استصحاب الشرطيّة ايضا مغاير له فى الزّمان الثانى اذ لعل ان يكون الشرط هو حدوث الاستطاعة لا بقائها والحدوث والبقاء شيئان متغايران.
(قلت) الشرطيّة من عوارض نفس ذلك الشرط اى الاستطاعة والحدوث والبقاء من العناوين الثانوية الحادثة باعتبار الزمان فليسا من موضوع الحكم حتّى يتغير الموضوع هذا بحسب الاستصحاب.
(واما من حيث البراءة والاشتغال) فالظّاهر ان المورد من موارد حكومة البراءة على الاشتغال لان الشكّ فى التكليف والشبهة حكميّة والمرجع فيه البراءة فلا مجرى لشيء من الاستصحاب والاشتغال بل المقام من مجارى البراءة واستصحاب الشرطيّة.
(ومنها) ان يكون الشرط شرطا مطلقا فى حالتى العلم والجهل كالطهارة بالنسبة الى الصلاة.
(ومنها) ان يكون شرطا فى حال العلم المعبر عنه بالشرط العلمى كاشتراط عدم لبس الحرير فى الصلاة ولو شك فى شرط فى كونه من الاوّل حتى يحكم ببقاء التكليف عند عدم حصوله او من الثانى مثل ان يشك فى ان عدم لبس المخيط
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
