قوله وكذا الكلام فى الشرط والمانع الخ لم اعرف المراد من الحاق الشرط والمانع بالسبب فان شيئا من الاقسام المذكورة فى السبب لا يجرى فى المانع وان جرى كلها او بعضها فى المانع ان لوحظ كونه سببا للعدم لكن المانع بهذا الاعتبار يدخل فى السبب وكذا عدم الشرط اذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم وكذا ما ذكره فى وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله فان ثبوت الحكم الخ فان الحاصل من النظر فى كيفية شرطية الشرط انه قد يكون نفس الشىء شرطا لشىء على الاطلاق كالطهارة من الحدث الاصغر للمس ومن الاكبر للمكث فى المساجد ومن الحيض للوطى ووجوب العبادة وقد يكون شرطا له فى حال دون حال كاشتراط الطهارة من الخبث (قوله لم اعرف المراد من الحاق الشرط والمانع بالسبب الخ) قال بعض المحشين لعلّ وجه الحاق الشرط والمانع بالسبب هو انّ كلّ واحد من الشرط والمانع قد يكون مؤبدا وقد يكون موقتا وقد يكون فى الجملة كما عرفت فى السبب والفاضل التونى وان كان يمنع جريان الاستصحاب فى صورتى المؤبد والموقت الّا انه لا مانع من جريان الاستصحاب فى صورة الاجمال عند الفاضل وبتبعيّتها يجرى فى الاحكام التكليفية المتفرّعة عليها.
(وكيف كان) اقول لا وجه لعدم معرفته ره مراده من الالحاق بعد تسليمه اخيرا جريان الاقسام المذكورة من الاطلاق والتقييد فى الشرط والمانع اللهم الّا ان يقال ان يكون مراده ره من عدم المعرفة حسبما تعرض له فى مجلس درسه على ما حكى عنه هو انه لا نفع فى الحاق الشرط والمانع بالسبب لما عرفت من جريان الاستصحاب فيه فيكون حالهما كحاله لانّ الشرط عدم السبب لعدم الحكم كسببية وجود المانع لعدم الحكم فتامّل. (ثم اعلم) انّ الشرط له اقسام.