السبب ليجرى الاستصحاب فى المسبب فانت خبير بان موارد الشك كثيرة فان المسبب قد يتردد بين الدائم والموقت كالخيار المسبب عن الغبن المتردد بين كونه دائما لو لا المسقط وبين كونه فوريا وكالشفعة المترددة بين كونه مستمرا الى الصبح لو علم به ليلا ام لا وهكذا والموقت قد يتردد بين وقتين كالكسوف الذى هو سبب لوجوب الصلاة المردد وقتها بين الاخذ فى الانجلاء وتمامه.
قطعا فلا وجه لذكره. (قوله ليجرى الاستصحاب فى المسبب) انّ المصنّف قد فهم انّ مراد الفاضل التونى من قوله فينبغى ان ينظر الى كيفيّة سببيّة السبب الخ عدم جواز الرّجوع الى استصحاب الحكم وقد سبقه الى ذلك المحقق الكاظمى فى شرح الوافية قال وبالجملة فقد اطلق يعنى الفاضل التونى الاحكام الوضعيّة اولا واراد بها ما يترتب عليها من الاحكام التكليفية باعتبار ان الدلالة عليها انّما كانت بالوضع والتعليم دون الاوامر والنواهى وذلك قوله وامّا الاحكام الوضعيّة الخ بدليل قوله بعد ذلك فان ثبوت الحكم فى شىء من الزّمان الخ واطلقها ثانيا واراد بها نفس الاسباب والشرائط والموانع اى ثبوتها وذلك قوله الّا فى الاحكام الوضعيّة اعنى الاسباب الخ وحكم بعدم جريان الاستصحاب فى التكليفيّة المدلول عليها بالخطابات اعنى الاوامر والنواهى والفاظ التخيير وبالعلامات اعنى الاسباب والشرائط والموانع الخ لكنه قال فى مقام الردّ على صاحب الوافية بعد ان قال قد يتردّد السببيّة بين الاطلاق والتقييد مع التمثيل بالغبن الفاحش الذى هو سبب لجواز الردّ المردّد بين كونه سببا على الاطلاق او على الفورية فيستصحب جواز الردّ وقد يجعل استصحاب الحكم فى هذا تابعا لاستصحاب العلامة فاذا علمنا بانّ الغبن الفاحش سبب لجواز الردّ فورا وشككنا فى ان التأخّر قادح فى السببيّة فاستصحبنا السببية ثم يتبعها الحكم الشرعى اعنى اباحة الردّ.