(قوله لان ثبوت الوجوب لباقى الاجزاء الخ) يعنى لو توهّم امكان جريان الاستصحاب فى القدر المشترك بين الوجوب النفسى والوجوب الغيرى وهو مطلق الوجوب مع ثبوته فى السّابق فى ضمن الاجزاء المعلومة فاذا شكّ فى بقائه وارتفاعه بعد الاتيان بالاجزاء المعلومة يترتّب عليه وجوب الاتيان بالجزء المشكوك ويحكم بكونه جزء فى الظاهر نقول فى دفعه ان بقاء الوجوب المذكور بالاستصحاب لا يثبت وجوب الجزء المشكوك الّا على تقدير القول بالاصل المثبت.
(قوله بل لا بد من الرجوع الى البراءة او الاحتياط) وذلك لان الشكّ فى الزائد والنّاقص ان كان من قبيل دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فالمحكّم فيه البراءة بالاتفاق وان كان من قبيل الارتباطيين فالمرجع فيه اما البراءة او الاحتياط على اختلاف فى المسألة.
٢٢٧
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
