(قوله إلّا اذا فرض انتفاء استصحاب الامر الوضعى) بناء على المسامحة العرفية فى بقاء الموضوع والّا فلا بد من احراز الموضوع فى جريان الاستصحاب.
(قوله وهذا الايراد لا يندفع بما ذكره من ان الحكم الخ) يعنى ما ذكره من انّ الحكم فى التكرار كالامر الموقت من انه يتمسك باطلاق الامر فى مورد الشك لا يدفع الايراد المزبور فى الفرض المذكور اذ الشك فى المراد من الامر فى انه يكفى فعل المأمور به دفعتين مثلا او لا بدّ من الزائد فتكون الشبهة حكمية ولا يكون هناك اطلاق يتمسك به فلا بدّ من الرجوع الى الأصول.
(ولكن) قال بعض الاعلام من المحشّين ان اصل هذا الايراد غير وارد على الفاضل التّونى اذ بعد البناء على افادة الامر للتكرار يكون الحكم ثابتا بالنصّ كالموقت لان الأمر عند القائلين بكونه للتكرار يكون بمنزلة افعل ابدا كما صرّح به كل من نسب التكرار الى القائلين به فعلى هذا يصير غير الموقّت كالموقّت وما ذكره المصنف فهو خارج عن الفرض.
(نعم) يرد على الفاضل انه لم يستوف جميع صور غير الموقّت مثل ما لو قامت القرينة على انه ليس للتكرار الدائمى وشك فى مقدار العدد المتكرر بين الاقلّ والاكثر كما فرضه المصنف.
(قوله ان كان تكليفا مستقلا الخ) اقول انه قد يقال ان استصحاب الكلى فى الاقل والأكثر الاستقلالى محكّم اذا كان الأفراد المتعلقة للحكم باعتبار الطبيعة كالدين المردّد بين الخمسة والستّة وكذا الصوم بناء على كون كل يوم تكليفا مستقلّا فان استصحاب كلى الدين والصوم جائز الّا ان يقال ان المستصحب هو الوجوب وهو جزئىّ بالنسبة الى اجزاء الزمان وان كان كليا بالنسبة الى العينى والكفائى ونحوهما من الافراد.
(قوله من حيث انه مركب واحد) كما هو احد الاحتمالين فى التكرار مدة العمر ان امكن عقلا او شرعا.