فهو الذى ذكره المفصل فى آخر كلامه بجريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى تبعا للحكم الوضعى فان السلامة من المرض الذى يضربه الصوم شرط فى وجوبه وكذا الحضر وكذا الامن من الضرر فى ترك المحرم فاذا شك فى وجود شىء من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا او عدما ويتبعه بقاء الحكم التكليفى السابق بل قد عرفت فيما مر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى إلّا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه وهو الحكم الوضعى فى المقام مثلا اذا اوجب الشارع الصوم الى الليل على المكلف بشرط سلامته من المرض الذى يتضرر بالصوم فاذا شك فى بقائها وحدوث المرض المذكور واحرز الشرط بالاستصحاب اغنى عن استصحاب المشروط بل لم يبق مجرى له لان معنى استصحاب الشرط ترتيب آثار وجوده وهو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقى العلل الناقصة وحينئذ فلا يبقى الشك فى بقاء المشروط. كذلك فى الزّمان اللّاحق لاحتمال النسخ. (ولكن) يمكن منع استصحاب المورد بانّ استصحاب الحكم فى الفرض المذكور غير سليم لانّ مرجع الشكّ فى الفرض الى الشكّ فى اصل التكليف لانّ القدر المتيقّن من الاشتغال انّما هو بالنسبة الى المرّة وامّا بالنسبة الى الزّائد فيكون ثبوت التكليف مشكوكا فينفى بالاصل. (ولعل الامر) بالتأمّل بعد ذلك اشارة الى ما ذكر من المناقشة او يقال فى وجهه انّ مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) كما يحتمل فيه عموم الازمان بالنسبة الى كلّ يوم فيجرى فيه احتمال النسخ المصطلح كذا يحتمل فيه عدم اعتبار ذلك العموم لكن لا يخرج بذلك عن احتمال جريان النسخ المصطلح بملاحظة العموم الثابت بالنسبة الى اجزاء ذلك الوقت ولو فى عموم واحد فلا يدخل