فيما اذا لم يكن الامر للتكرار فلا فائدة فى جعل الموقّت قسمين.
(قوله واما الشك فى تحقق المانع كالمرض المبيح) يمكن ان يقال انّ المرض ليس عبارة عن امر عدمىّ وهو عدم السلامة حتى يرجع الى شرطيّة السلامة بمعنى الصحة واراد المورد انّ المرض بعنوانه رافع لا مانع فلا ينحصر مجرى الاستصحاب فى ذات السبب والشرط والمانع.
(قوله بل قد عرفت فيما مر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى إلّا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه الخ).
(اقول) محصّله عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى بملاحظة تبعيّته للحكم الوضعى ايضا امّا لانّ استصحاب الحكم الوضعى مغن عن الاستصحاب فى الحكم التكليفى لانّ معنى استصحاب الشرط وعدم المانع هو ترتيب آثار وجوده وهو ثبوت المشروط اى الحكم التكليفى فلا فائدة فى اجراء الاستصحاب فى المشروط او لانّ الشكّ فى الحكم التكليفى مسبّب عن الشكّ فى الحكم الوضعى ومع جريان الاصل فى السّبب لا مجرى للاصل فى المسبّب لا معارضا ولا معاضدا.
(اقول) الناظر فى كلام الفاضل التونى يعلم ان غرضه من منع جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى فى الموقّتات هو كفاية الامر والدليل فى اثبات ذلك الحكم فى الزّمان المشكوك من غير حاجة الى الاستصحاب لا ان يكون غرضه منع اجراء الاستصحاب فى الحكم التكليفى من جهة كون الاستصحاب فيه مسبّبا عن الحكم الوضعى فلا يجرى فيه الاستصحاب ما دام بقاء الاصل فى السبب او من جهة الغناء عن الاستصحاب فى الحكم الوضعى كيف والّا فهذا الغناء والتسبيب قد يكون فى الحكم الوضعى ايضا وحينئذ فالايراد عليه بصورة الشكّ فى تحقّق المانع فى بعض اجزاء الوقت فى محلّه لعدم كفاية الامر والدليل فى اثبات ذلك الحكم فى زمان الشكّ فى المزيل والمانع بل لا بدّ فى ذلك من الاستصحاب اللهم