انّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا فى الاحكام الوضعيّة لكن هذا انما يتمّ على تقدير كون الوصف احترازيّا وامّا على تقدير كونه توضيحيّا فلا.
(قوله لعموم الامر الاول للازمان) قد اورد عليه بانّ التمسك بالعموم الزمانى للدليل انما يصحّ اذا كان الدليل دالّا عليه كقولهم تمسّكوا بالسبب ابدا والّا فيحتاج الى الاستصحاب ولا ينحصر الشكّ فى النسخ فيما اذا استفيد العموم الزّمانى بل الشكّ فيه يتصوّر على وجهين.
(احدهما) ما ذكره وهو ان يشكّ فى ثبوت الحكم الموقّت فى كل يوم ونسخه فى ذلك اليوم.
(وثانيهما) انّ الحكم الموقّت هل يبقى الى آخر الوقت المضروب له او ينسخ قبل انتهائه وهذا يتحقّق فيما لا يكون فيه عموم زمانىّ فانّه يكفى فى تحقّقه التوقيت ولعلّ قوله فتامّل اشاره الى ذلك.