عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج فيها وهذا ما يقال من انّ الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به انتهى وهذا هو الّذى استظهره المحقق القمى من السّبزوارى على ما يستفاد من كلام الشيخ قده.
(الحاصل) انّه استدلّ للقول المذكور بوجوه الاوّل انّ بيان حكم الموضوعات الجزئية ليس وظيفة للشارع فيبعد كونها مشمولة للاخبار وجوابه نقضا وحلّا مذكور فى المتن وزيد على الجواب النقضى المزبور فى المتن نقض آخر وهو النقض بسائر القواعد الجارية فى الموضوعات كقاعدة الحلية والطهارة بل بالامارات المعتبرة فيها فانّه اذا لم يكن بيان الموضوع من شأن الشارع لا يفرق بين الاستصحاب وبينها (الثانى) انّ النهى عن النقض لا يصحّ الّا فيما هو من الامور الاختياريّة التى كان ابقائها بيد المكلّف والموضوعات ليس كذلك وجوابه مذكور فى المتن نقضا وحلّا.
(والثالث) انّ معنى استصحاب الموضوع ليس الّا ترتيب آثاره الشرعية عليه وهذه الآثار المترتبة كانت مشاركة مع الموضوع فى اليقين السابق فاستصحابها يغنى عن استصحابه نعم قد يكون الآثار آثارا له فى زمان الشكّ كتوريث الغائب من المورّث الذى اتّفق موته فى زمان الشكّ فى حياته وحينئذ ليس للاثر حالة سابقة كى يستصحب لكنّ الاستصحاب هنا ايضا موجود على وجه التّعليق والحاصل انّ اجراء الاستصحاب فى الآثار تنجيزا او تعليقا يغنينا عن الاستصحاب فى الموضوع (واجاب عنه) فى المتن بما محصّله منضمّا الى ما افاده فى التفصيل السّابق من انّ المرجع فى الامور الوجودية عند الشكّ فى الرّافع هو استصحاب عدم الرّافع اذ الاستصحاب فى الاحكام والآثار المترتّبة على الموضوعات لا مجرى لها مطلقا لا مع الشكّ فى بقاء تلك الموضوعات ولا مع العلم به امّا الاوّل فلما سيأتى من اشتراط بقاء الموضوع وامّا الثّانى فلما عرفت فى التّفصيل السّابق من ان المرجع عند الشكّ فى الرّافع هو استصحاب عدم الرّافع الذى هو من الموضوعات