لا استصحاب بقاء تلك الاحكام لانّ الاوّل اصل فى السّبب والثانى فى المسبب فيقدّم الاوّل فالمرجع فى جميع موارد الشكّ فى الرّافع الذى هو مفاد الاخبار هو الاستصحاب فى الموضوع دون الحكم فافهم.
(قوله فان بيانها ايضا ليس من وظيفة الامام عليهالسلام) لانّ رفع الشكّ من الحيثية المزبورة لا يكون الّا بان يبيّن الشارع انّ الثوب لاقى النجاسة او لم يلاقها ولا ريب انّ هذا ليس وظيفة للشارع من حيث انه شارع كبقاء الرّطوبة واقعا وعدم بقائها.
(ولا يخفى) انّ بيان الموضوعات الكليّة المستنبطة التى تترتّب عليها احكام كليّة ليس ايضا وظيفة الشارع نعم يستثنى من تلك الموضوعات المخترعة كالصلاة والصوم وغيرهما سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية ام قلنا بمجازيّتها فانّ بيانها من وظيفة الشارع كالحكم الشرعى ومثلها الموضوعات التى ليست بيد العرف ويترتّب عليها حكم شرعى كالمسوخ فى مقام ترتيب الاحكام عليها من الطهارة والنجاسة فانّ بيانها ايضا من وظيفة الشارع فتامّل جيدا.
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
