دون الجاهل والناسي.
فخرجنا بالنتيجة التالية : انّ القاعدة تعم الجاهل والناسي بكلا قسميه ، وانّه إذا انكشف الخلاف برفع الجهل وعود الذكر ، يحكم على الصلاة بالقبول من دون إعادة إلا في الأُمور الخمسة.
الجهة الثالثة : في سعة دلالتها من حيث المتعلّق
الظاهر انّ الرواية بصدد ضرب القاعدة لمن وقف بعد الصلاة على خلل في صلاته بعد ما دخل فيها عن مجوز شرعي ، فعلم أنّه نقص جزءاً أو زاد شيئاً.
فعلى ضوء هذا تكون القاعدة صدرها وذيلها عامةً لكلا القسمين ، فلا يعاد في غير الخمسة لأجل طروء أيّ خلل عليها سواء كان الخلل مستنداً إلى الزيادة أو النقيصة ، كما أنّه يعاد في مورد الخمسة لأي خلل فيها من النقيصة والزيادة.
نعم ربما يخصّص ذيل القاعدة بالنقيصة وذلك بوجهين.
إنّ المستثنى لا يشمل سوى النقيصة أي ترك الأركان الخمسة وأمّا زيادتها فليست داخلة في المستثنى.
وجه ذلك : أنّه لو قلنا إنّ زيادة الركوع مبطلة ، فهذا لأجل أخذ عدمها في جزئية الجزء أو في ضمن المركب ، فلو زاد ركوعاً أو سجوداً فهو زيادة في الظاهر ، لكن مرجعها إلى النقيصة أي الإخلال بوصف الركوع والسجود ، أعني ( كونها بشرط لا ). فظهر من هذا البيان أنّ القول ببطلان الصلاة لأجل زيادة الأركان يرجع في الواقع إلى الإخلال بالنقيصة أي إخلال وصف الجزء. هذا من جانب ومن جانب آخر انّ الإخلال بالنقيصة منحصر في موارد خمسة ، أعني ترك نفس الأركان من رأس كترك الطهور وعدم إقامة الصلاة في الوقت ....
فلو قلنا بأنّ زيادة الركوع موجبة للإعادة ـ وقد عرفت أنّ مرجع الزيادة إلى