قائمة الکتاب
الحجج والأمارات الشرعية
1. حجّية الظواهر
2. حجّية قول اللغوي
3. الإجماع المنقول بخبر الواحد
4. الشهرة الفتوائية
5. في حجّية الخبر الواحد
6. العرف والسيرة
المقصد السابع : في الأُصول العملية
تنبيهات
الأصل الثاني : أصالة التخيير
التنبيه الثاني : في حكم الزيادة عمداً أو سهواً
٥٩٣
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
تحمیل
أ : انّ ظاهر قوله : « لا تعاد » هو الصحّة الواقعية ، وكون الناقص مصداقاً واقعياً لامتثال أمر الصلاة.
ب : انّ القول بشمول القاعدة لما إذا اعتقد عدم وجوب شيء أو عدم شرطية شيء ، أو كان ناسياً لحكم شيء من الجزئية والشرطية يستلزم التصويب الممتنع لما ظهر من المقدمة الأُولى أنّ ظاهر الصحيح الحكم بصحة العمل واقعاً ، ومقتضاه عدم كون المتروك جزءاً أو شرطاً ، ولا يعقل أن يقيد الجزئية والشرطية بالعلم بهما ، بحيث لو صار عالماً بعدمهما بالجهل المركب لما كان الجزء جزءاً ولا الشرط شرطاً.
نعم يمكن على نحو التصويب الذي ادّعى الإجماع على خلافه. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ ظاهر الحديث هو الاكتفاء بالفرائض عند ترك السنن عن عذر ، لا الصحة الواقعية ، بشهادة قوله في ذيل الحديث : « ولا تنقض السنّة الفريضة » أي لا يجعل الفريضة كأن لم تكن فيكون معذوراً في ترك السنن.
ثانياً : لا يلزم من سعة الحديث للجاهل بالحكم وناسيه ، التصويب الممتنع ولا التصويب الذي ادّعي الإجماع على خلافه ، وذلك لأنّ التصويب الممتنع عبارة عن خلو الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم والجاهل ، والذاكر والناسي ، وهو غير لازم إذا قلنا بعموم عدم الإعادة في الجهل بالحكم ونسيانه ، لأنّ الحكم الإنشائي مشترك بينهما ، وإنّما يختص الفعلي بالعالم والذاكر ، وعلى ما قلنا من أنّ الحكم الفعلي عبارة عن إعلان الحكم وإبلاغه وإن لم يصل إلى المكلّف فهما مشتركان في الإنشائي والفعلي ، وإنّما يفترقان في التنجّز ، فالحكم منجّز في حقّهما
__________________
١. المحقّق الحائري ، الصلاة : ٣١٦ ، باب الخلل ، الطبعة الثانية. ومراده من التصويب الممتنع هو التصويب الأشعري ، كما أنّ مراده من التصويب المجمع على بطلانه هو التصويب المعتزليّ وقد تعرّضنا لهما في مبحث إمكان التعبد بالظن ، فلاحظ.