وبما ذكرنا يعلم أنّ ما هو المقصود من
الشبهة التحريمية ـ أعني : الشبهة الموضوعية ـ ليس له إلا قسم واحد ، وهو الأقل
والأكثر الاستقلاليين ، ولا يتصوّر له إلا قسم واحد ، بخلاف الشبهة الوجوبية فبما
انّ البحث فيها لا ينحصر بالموضوعية بل يعمّ المسائل الثلاث ، ينقسم إلى الأقلّ
والأكثر الاستقلاليين أو الارتباطيين ، وقد أشار الشيخ إلى ما ذكرنا في الفرائد ،
قال : إنّا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشكّ في المكلّف به صورة دوران الأمر
بين الأقل والأكثر ، لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة إلى الشكّ في أصل
التكليف ، لأنّ الأقلّ حينئذ معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأكثر.
٣. انّ المشكوك من الشبهة الوجوبية ، تارة يكون
الجزء الخارجي كالسورة والقنوت ، وجلسة الاستراحة بعد السجدتين ، وأُخرى الخصوصية
الموجودة في العبادة ، المنتزعة من الأمر الخارجي كالطهارة الحاصلة عن الغسلات
والمسحات بنية التقرب ، وثالثة الخصوصية المتحدة مع المأمور به كما إذا دار أمر
الواجب بين مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة ، أو دار أمر الواجب بين واحد معين من
الخصال ، أو المردّد بين الأُمور الثلاثة.
وسيوافيك انّ التقسيم الأخير ، لا تأثير
له في الحكم ، ولكن المحقّق الخراساني طرح أمر الجزء في المقام وأحال البحث عن
الأمرين إلى التنبيهات ، ولكن الشيخ قد بحث في كلّ قسم مستقلاً. ونحن إثر الشيخ قدسسره ونبحث في مقامين نقدّم البحث في الجزء
على البحث في الشرط والقيد المشكوك :
٤. انّ الأقوال في الأقل والأكثر
الارتباطيين ، لا تتجاوز عن ثلاثة :
أ : جريان البراءة العقلية والشرعية.
ب : القول بالاحتياط وعدم جريانهما.
ج : التفصيل بين العقلية والشرعية تجري
الأُولى دون الثانية.
__________________