توضيحه
: أنّ الغاية ليست منحصرة في القبول ، بل هنا فائدة أُخرى وهي انّ إخباره يكون
مقدمة لحصول التواتر ، كما هو الحال في من رأى الهلال فيخبر وإن لم يكن حجّة لكنّه
إذا ضمّ إليه مخبر آخر يكون حجّة.
إلى هنا تمّ الوجهان :
ثمّ إنّ المحّقق الخراساني أورد على
التقرير الثالث إشكالاً بما يلي :
٣. عدم الإطلاق في وجوب
الحذر
وحاصل هذا الإشكال : انّه لو سلّمنا
وجوب الإنذار ووجوب الحذر ، فالآية إنّما تدل على وجوب الإنذار والحذر على وجه الإجمال
لا على التفصيل ، فلعلّه يكون هناك شرط آخر للإنذار أو لوجوب الحذر لم تتطرق إليها
الآية لعدم كونها في مقام البيان ، يقول المحقّق الخراساني : « وبعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق ضرورة
انّ الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غائية التحذر ولعلّ وجوبه كان مشروطاً
بما أفاده العلم ».
أقول
: هذا هو الإشكال المهم في المقام وهو وارد على جميع التقارير لا على التقرير
الثالث فقط كما هو ظاهر الكفاية ، ولو قرر هذا الإشكال بوجه واضح لاتّضح عدم دلالة
الآية على حجّية خبر الواحد ، وإليك البيان :
تطرح الآية أُموراً ثلاثة وهي :
أ. تقسيم العمل ، ب. وجوب الإنذار ، ج.
وجوب الحذر.
أمّا الأمر الأوّل ، فالآية بالنسبة
إليه في مقام البيان وتصرّح بأنّ مسألة التعليم والتعلم كسائر المسائل الاجتماعية
لابدّ فيها من تقسيم العمل وأن يقوم
__________________