بإشكال ، فقد أورد على التقرير الأوّل ، ما يلي :
١. حسن الحذر لا يلازم حجّية قول المنذر
إنّ لحسنِ الحذر موردين :
الأوّل : فيما إذا قامت الحجّة على التكليف الواجب ، أو الحرام فيحسن الحذر ، وبالتالي يجب الخوف من العقاب لقيام الحجّة وهو قول المخبر ، وعلى هذا يكون خبر الواحد حجّة.
الثاني : فيما إذا أخبر المخبر بوجوب الشيء أو بحرمته فهو عند ذلك يخبر عن وجود المصلحة أو المفسدة في الترك أو الفعل ، فيحسن الحذر ـ وإن لم يكن قوله حجّة ـ وذلك لأنّه وإن لم يكن حجّة لكنّه محتمل الصدق ، وهو يلازم خوف فوت المصلحة ، والوقوع في المفسدة ، وإن لم يلازم احتمال العقاب لافتراض عدم ثبوت حجّية قوله ، ومن المعلوم انّ المصالح والمفاسد من الأُمور الوضعية التي تترتب على الترك والفعل سواء كان الفاعل عالماً أو جاهلاً.
وبالجملة احتمال صدق المخبر ـ وإن لم يكن قوله حجّة ـ كاف في حسن الحذر لئلاّ تفوت المصلحة الدنيوية المحتملة أو لا يقع في المفسدة كذلك.
وعلى ذلك فالحذر مستحب لا واجب ، وما قيل من أنّه إحداث قول ثالث غير مخل إذ فرق بين عدم وجود القول الثالث وبين الاتّفاق على عدم إحداث قول ثالث ، فالمورد من قبيل القسم الأوّل لا الثاني.
٢. عدم القبول لا يلازم اللغوية
أورد المحقّق الخراساني على التقرير الثاني إشكالاً بأنّه لا تنحصر فائدة الإنذار بالتحذّر تعبّداً.