البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٧/١٦ الصفحه ٩١ : نفسه إلى شكلها وضخامة زجاجها وما حولها من الرخام.
وبعبارة أُخرى : انّ نظر القاطع إلى قطع
نفسه طريقي
الصفحه ٣٨١ : ، فهي تختصُّ بمن
استفاد من الهداية الأُولى ، فعندئذ تشمله الألطاف الإلهية الخفيّة التي نعبّر
عنها
الصفحه ٥٢٠ : القول بعدم وجوب الاجتناب إذا اضطر إلى
ارتكاب المعيّن من الإناءين ، والاجتناب إذا اضطر إلى الواحد غير
الصفحه ٤٧ :
موضوعاً ، والثاني إلى إطلاق لفظ الحكم ، والثالث إلى التقسيم الثلاثي ، مع أنّه
ثنائي.
نعم من حاول أن
الصفحه ٦٠ : لأجل كونها من لوازم وجوده وذاته ، كذاتي باب البرهان مثل
الإمكان بالنسبة إلى الماهية ، والزوجية إلى
الصفحه ٤٢٦ : واصل إلى المكلّف بعد إعمال العبد ما تقتضيه وظيفته
من الفحص عن حكم الشبهة واليأس عن الظفر به في مظانّه
الصفحه ٣١٩ : الإجمالي
بتكاليف واقعية فيها ) فهذا يرجع إلى دليل الانسداد.
وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٨٨ : والحـرم
فانّ القائل يدّعي أنّ الأمر
بلغ من الوضوح إلى درجة حتى أنّ القرية واقفة بما نقول ، أو أنّ
الصفحه ٤٢٢ : أنّ
المراد ، هو الوصول إلى المكلّف لا الصدور من قلم التشريع ولو لم يصل. وذلك أوّلاً
: أنّه استعمل
الصفحه ٤٩٢ : بكلا قسميه ، فانّ الهدف من
جعل التخيير هو سوق المكلّف إلى المجعول ، ولكنّه في المقام حاصل تكويناً بلا
الصفحه ٥٢٦ :
مشكوك الحكم من حيث الحرمة فيرجع إلى أصل البراءة.
هذا ما اختاره شيخنا الأنصاري في بداية
البحث
الصفحه ٥٧ :
حقيقة القطع ترجع إلى كونه من الحالات النفسانية كسائر الصفات ، نعم فيه اقتضاء
هداية الإنسان إلى الخارج في
الصفحه ١٩٣ : الأوّل : أنّ الرجوع إلى أهل
الخبرة لأجل انسداد الطريق إلى الواقع ، فلا طريق إلى تعيين الأرش في باب المعيب
الصفحه ٢٠٠ : المصالح والمفاسد حقّ التشريع على الإنسان على وجه يكون نافذاً ،
إلى يوم البعث؟!
نفترض أنّ لفيفاً من
الصفحه ٢٧٦ : من أن يكون لبعض الآيات بعدان أحدهما معلوم والآخر مجهول
يحتاج إلى التنبيه.
ثمّ إنّ العلاّمة