البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٦ الصفحه ٤٣٥ :
غيه فيجتنب ، وأمر
مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله ». (١)
إنّ مرجع هذه الروايات التي جمعها
الصفحه ٥١٨ :
أ : عدم وجوب الاجتناب
مطلقاً
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الاضطرار
إلى أحد الأطراف مطلقاً يوجب
الصفحه ٥٧ : ، ومفاد الثاني مفاد كان الناقصة ، ويسمّى جعلاً تأليفياً أيضاً.
ثمّ الجعل التأليفي ينقسم إلى : جعل
الصفحه ٩١ :
والمؤدّى استقلالياً
، ولو كان تنزيل الطريق مكان القطع لأجل المدخلية في الموضوع يكون النظر إلى
الصفحه ١٩٣ : الأوّل : أنّ الرجوع إلى أهل
الخبرة لأجل انسداد الطريق إلى الواقع ، فلا طريق إلى تعيين الأرش في باب المعيب
الصفحه ٢٠٠ : المصالح والمفاسد حقّ التشريع على الإنسان على وجه يكون نافذاً ،
إلى يوم البعث؟!
نفترض أنّ لفيفاً من
الصفحه ٣٧٢ :
للترجيح ، فيدخل الزائد على المقدار المتيقن فيما لا حجّة فيه ، فيرجع إلى أصل
البراءة.
أمّا
الثاني
الصفحه ٣٨١ : إنسان حتى الجبابرة والفراعنة ، وهي تتحقق ببعث الرسل وإنزال الكتب ودعوة
العلماء إلى بيان الحقائق مضافاً
الصفحه ٤٢٦ : واصل إلى المكلّف بعد إعمال العبد ما تقتضيه وظيفته
من الفحص عن حكم الشبهة واليأس عن الظفر به في مظانّه
الصفحه ٥١٧ :
تنبيهات
التنبيه الأوّل : في
الاضطرار إلى أحد الأطراف
إذا طرأ الاضطرار إلى ارتكاب أحد
الأطراف
الصفحه ٥١٩ : : بوجود الفرق بين
الاضطرار وفقدان الموضوع ، بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، فالتكاليف محدّدة إلى
حدّ
الصفحه ٥٢٠ :
لو اضطر إلى أحدهما المعيّن يجب
الاجتناب عن الطرف الآخر ، وذلك لأنّ التكليف فيه محدود بحدّ الاضطرار
الصفحه ٦٠ : لأجل كونها من لوازم وجوده وذاته ، كذاتي باب البرهان مثل
الإمكان بالنسبة إلى الماهية ، والزوجية إلى
الصفحه ٨٧ :
من الصفات الحقيقية
» إشارة إلى أخذه فيه بما هو وصف ، وقوله : « ذات الاضافة » إشارة إلى أخذه فيه
الصفحه ٢٧٥ :
الثالث
: انّ الخطاب لمؤمني سائر البلاد ، والمراد من النفر ، النفر إلى المدينة للتعلّم
والتفقه