الصفحه ١١٣ : لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأُصول ... ».
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ذهب أيضاً إلى أنّ
وجوب الموافقة
الصفحه ٥٠ :
الالتفات التفصيلي
الذي لا ينطبق إلا على المجتهد.
وأمّا الإشكال الثاني ، فلعلّ انصراف
الحكم إلى
الصفحه ٤٩ : الشيخ حولها الرسائل الثلاث : القطع ، الظن ، والأُصول العملية. والمحقّق
الخراساني مع أنّه اختار التقسيم
الصفحه ٢٣٧ : في
المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه
الصفحه ٣١٦ :
يبلغ إلى حدّ قد
ينحل معه العلم الإجمالي بالأجزاء والشرائط بين مطلق الأخبار فليس لازم هذا
التقريب
الصفحه ٣٥٣ :
ولكن الاعتماد على خبر الواحد في أُصول
الفقه ، فضلاً عن أُصول العقائد ، فرع وجود إطلاق في أدلّة
الصفحه ٣٧٢ :
للترجيح ، فيدخل الزائد على المقدار المتيقن فيما لا حجّة فيه ، فيرجع إلى أصل
البراءة.
أمّا
الثاني
الصفحه ٣٤٥ : كلامه عند البحث
فيها بوجوه ثلاثة فلا يفيد.
الرجوع إلى الأصل في كلّ
مورد
من الطرق المقررة للجاهل
الصفحه ٤٨ :
الأُصول العقلية من
البراءة والاشتغال والتخيير.
إنّ كلامه قدسسره
مركّب من شقين قد تخلص في
الصفحه ٨٨ : القطع بالموضوع أي الخمر موضوعاً للحكم الراجع إلى نفس الموضوع كما
إذا قال : إن قطعت بخمرية مائع فلا تشربه
الصفحه ٢٤٠ : والمحقّق الخراساني بوجهين :
١. اختصاصها بالأُصول ولا يعمّ الفروع.
٢. على فرض تسليم عمومها ، تخصص
الصفحه ٣٦٥ :
المقصد السابع : في الأُصول
العملية
الأصل الأوّل :
أصل البراءة
وقبل الخوض في المقصود نقدّم
الصفحه ١٥٦ : ،
والآخر فعلياً مطلقاً ، فالقطع بوجودهما ليس محالاً فضلاً عن احتمالهما.
الخامس
: ما نسب إلى المحقّق
الصفحه ٢٣٦ : البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث أُصولي ومن مسائل علم
الأُصول أوبحث استطرادي؟
ذهب المحقّق القمي إلى
الصفحه ٣٥٢ : يخلو عن أحد المحاذير.
أضف إلى ذلك من لزوم التشريع من التعبد
بالظن الانسدادي ، لأنّ المطلوب في