الصفحه ١٧٢ :
النحو ، فعملية
التبويب أوجبت التقطيع فمن المحتمل وجود قرينة مؤثرة في انعقاد الظهور وقد اختفت
علينا
الصفحه ٤١٢ : نقله المحقّق الخوئي في تقريراته (٣) ، وقد أشار إليه المحقّق الخراساني
بقوله : لا يقال قد علم به وجوب
الصفحه ٤٤٥ : بوجود المحرمات في
الشريعة الغرّاء.
٢. العلم التفصيلي بوجود محرّمات في
الطرق والأُصول بمقدار التكاليف
الصفحه ١٣٣ :
تفصيلي ، انضم إليه الجهل بمصداق المعلوم بالذات.
الثاني
: انّ الأُصوليين يبحثون عن العلم الإجمالي في
الصفحه ٣٣٨ :
ج : علم إجمالي أصغر ووجود عامة
التكاليف المعلومة إجمالاً في خصوص الأخبار المودوعة في الكتب
الصفحه ٥٤٠ : الاجتناب عن الطرف المشكوك حتى في ما إذا علم خروج الطرف الآخر عن محلّ
الابتلاء قطعاً ، للتحفظ على الملاك
الصفحه ٣٤٥ : المانع عند الشيخ الأنصاري عن
جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي ، هو لزوم التناقض في مدلول الدليل
الصفحه ٥٥٨ : ، وبما انّ المانع
من جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي لزوم المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم
تجري
الصفحه ٣٦٥ :
المقصد السابع : في الأُصول
العملية
الأصل الأوّل :
أصل البراءة
وقبل الخوض في المقصود نقدّم
الصفحه ٣٤٩ : ، وإن أشكل المحقّق الخراساني على الوجه الثالث بعدم
تنجيز العلم الإجمالي في المقام لجواز ارتكاب بعض
الصفحه ١٣٧ : وأطراف العلم الإجمالي. ولعلّ الشيخ
ينظر في كلامه إلى البيان التالي : وهو انّ كلّواحد من أطراف الشبهة
الصفحه ٥٠٩ :
المقام الثاني : في وقوع
الترخيص
قد عرفت إمكان جعل الترخيص في أطراف
العلم الإجمالي وعدم وجود
الصفحه ٦٦٨ : : أنّ الميزان في تنجّز العلم الإجمالي
إمكان الاحتياط لا لزوم المخالفة القطعيّة ، وهو أمر ممكن بتكرار
الصفحه ٥٤٣ : يجتمع العلم بوجود الحرام
والمبغوض في الأطراف ، مع الظنّ بالعدم في كلّ طرف بنحو السلب الكلي؟
وأجاب ما
الصفحه ٣٦٩ : ، وترك محتمل الحرمة.
نعم ليس كلّ مورد علم فيه جنس التكليف
داخلاً في الشكّ في المكلّف به كما إذا أمر