الصفحه ٨٠٤ : هو بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى
العالم لجاز بل لوجب تقليده ، فإنّ العقلاء يبنون على تقديم الطبيب
الصفحه ٣٤ : . وحينئذ فيخصّص ما دلّ على العفو بهذه الرواية ، فيختصّ العفو
بمن ارتدع من قبل نفسه فيكون خبر العفو أخصّ
الصفحه ٤٩ : فيقال حينئذ : إنّ الأمارة مثلا إذا قامت على الملكيّة أو على الركعتين
فهل دليل الحجّيّة في تلك الأمارة
الصفحه ٥٩ : في الوضوء أن تأتي به بنيّة صالحة ، على أنّ
كلامنا لا يخصّ العبادات بل مطلق ما تعلّق به القطع وإن كان
الصفحه ٩٣ :
نعم ، حيث يدلّ
الدليل الظنّي على حرمة الواجب أو وجوب المحرّم ـ الّذي هو الصورة الثالثة ـ يكون
الصفحه ١٦٢ :
ولا يخفى أنّ
هذا الإشكال مبنيّ على ما هو المشهور عندهم من استحالة تقييد الحكم الواقعي بالعلم
به
الصفحه ١٧٢ : إذ قلنا يحصل العلم من إخبار شخص واحد لجماعة كثيرة إذ طبع الخبر على
احتماله الصدق والكذب فافهم
الصفحه ١٨٠ :
وفلان كان وجيها عند أبي (١) وغيرها (٢) ممّا تدلّ على اعتبار العدالة ، وحينئذ فلو قلنا
بالتواتر
الصفحه ١٩٢ : ، وهذا بخلاف الاضطرار حيث يوجب
الانحلال بزعمهم ، على أنّ لنا كلاما فيه أيضا يأتي في باب العلم الإجمالي
الصفحه ١٩٣ :
الأخبار ومورد هذا خصوص الأخبار الواردة فيما ذكره من الصلاة والصيام ، فيرد عليه
ما اورد على الوجه الأوّل من
الصفحه ٢٠٧ :
وبالجملة ،
فمتعلّق التكليف لو كان في الباقي لكان حرجيّا قطعا فيرفع حكمه على أحد النحوين ،
وكأنّ
الصفحه ٢٧٦ :
محمول على المذكّى لقوله تعالى : (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ)(١) وكذلك المانع من الصلاة غير المذكّى
الصفحه ٢٨١ :
لا من جهة الامتثال ، فيمكن استحباب الاحتياط حينئذ من هذه الجهة لهذه
الرواية المباركة ، فتحمل على
الصفحه ٣٢٧ :
ردّ السلام مثلا ، فحكم العقل لا يكون أهمّ بالنسبة إلى ما كان أهمّ عند
الشارع ، بل هو على حدّ سوا
الصفحه ٣٩٨ :
مع أنّه يقطع
بأنّ ترك الركوع يوجب عليه العقاب قطعا لكونه على تقدير تركه تاركا للتكليف
القطعيّ