الصفحه ٨٠٠ : على فساد المستند حينئذ.
الثالث : جواز
تقليده والرجوع إليه في الأحكام الشرعيّة.
أمّا الموضوع
الّذي
الصفحه ٧١٨ :
بتغيير يسير (١). ولا يخفى أنّها لا تصلح لذلك ، إذ ليس في الرواية :
تحريكه حتّى يدخل الماء تحته
الصفحه ٢٨٦ : موضوع
الانقياد ، إذ من احتمل وجوب شيء لا من خبر بلغه إذا أتى به منقادا يثاب بثواب
الانقياد قطعا
الصفحه ١٦٨ :
(ويمكن أن يقال
: إنّ التبيّن هو طلب الظهور ، والمراد به هنا ظهور صدق الخبر الغير المتحقّق قطعا
الصفحه ٢٦٥ : الإناء الشمالي منجز
بالعلم الإجمالي السابق الذي هو الآن محقّق بين نجاسة الشمالي وبين نجاسة اليميني
الصفحه ٩١ :
والظاهر أنّ ما
ذكره الشيخ قدسسره ثابت لا غبار عليه ولا يرد عليه أحد الإيرادات المذكورة
في المقام
الصفحه ٨١٨ : ذلك أنّ
مثل قوله عليهالسلام : «أمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه
مخالفا لهواه مطيعا لأمر
الصفحه ٤٦١ :
العمل وعدم وجوبه لنفسه ؛ لأنّ رواية : «هلّا عملت؟ فيقول : ما علمت ، فيقال :
هلّا تعلمت» صريحة في الوجوب
الصفحه ٤٨٣ : الرابع وهو نفي الحكم.
بقي الكلام في
أنّه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، أو نفي للحكم رأسا.
الظاهر هو
الصفحه ٣١٥ : ،
وما ذكره من الدليل على الحكم بالإباحة ظاهرا خاصّ بالموضوعيّة بقرينة «بعينه».
وثانيا : أنّ
جعل الحكم
الصفحه ٧٤٣ : الموضوع ليس واحدا حتّى يقع التنافي بينهما
، كما أنّه قد علم خروج الورود أيضا وهو خروج الموضوع
الصفحه ٢٣١ : الباقيتين عليه ، لأنّ فيهما : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» وهو
ظاهر في الشبهة الموضوعيّة.
والإنصاف أنّها
ظاهرة
الصفحه ٣٣٨ :
أحدها : أن
يكون التخيير شرعيّا كالتخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّحات ، ولا
يلزم من
الصفحه ١٧٤ : حيث إنّهم رواة ، فلا تدلّ على حجّية خبر الواحد. وبهذا ظهر
أنّ جواب الآخوند عن هذا الإيراد بأنّه إذا
الصفحه ٥٤٧ : فيتحقّق الموضوع لصلاة ثلاث متّصلة ورابعة
منفصلة ، فحينئذ الاستصحاب يحرز أنّه لم يأت إلّا بثلاث والشكّ