الصفحه ٦٢٣ : الميرزا قدسسره من دعواه عدم الفرق بين الحيوان وغيره (٢) في الابتناء على أنّ النجاسة موضوعها هو المركّب أو
الصفحه ٥٢٧ : المصداق الخارجي
الموضوعي ، مثلا إذا شككنا في أنّ شهر رمضان ثلاثون أو تسعة وعشرون يوما فهو من
باب الشكّ في
الصفحه ٧٨٤ : (*).
__________________
(*) ورد في هامش الأصل هذا التوضيح : لا يخفى أنّ الروايات الّتي قد يستفاد
منها الأخذ بالرواية المتأخّرة
الصفحه ٦٧ :
بمال يملكه لانتقاله إليه من مالكه.
(أو يقال : إنّ
الشارع الّذي حكم بحرمة التصرّف في أموال الغير هو
الصفحه ٢٨١ :
لا من جهة الامتثال ، فيمكن استحباب الاحتياط حينئذ من هذه الجهة لهذه
الرواية المباركة ، فتحمل على
الصفحه ٦١٦ : موضوعها عدم العلم واستشهاده بقوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
الصفحه ٥٢ : طبق الاستصحاب كان إخبارا بعلم فأين الإخبار بغير علم الّذي نهي عنه
في الكتاب والسنّة؟ فلا يبقى له مورد
الصفحه ٧٤٤ : عبارة عن إخراج الموضوع بالتعبّد ، فإنّ الشارع إذا حكم بحجّية الخبر الواحد
صار علما فيرتفع موضوع ما لا
الصفحه ٤٧٥ : الموضوع الضرري ، فإذا
كانت شركة الشريك ضرريّة يرتفع صحّة البيع الّذي نشأت منه الشركة لا أن يتملّك
العين
الصفحه ٥٣٨ :
الكلام في هذا التفصيل ، وملخّصه أنّ الاستصحاب حجّة في الشبهات الموضوعيّة
والحكميّة حيث يكون الحكم المجعول
الصفحه ٢٠٤ : لو لم يلزم بالاحتياط فمعناه أنّه يرضى بإلغاء أحكامه. وإنّما
قلنا بناء على الأوّل التنجيز بحكم العقل
الصفحه ١٥٠ : له وإن كان قيدا للحكم ولم
يكن محقّقا للموضوع ، بدعوى أنّ عموم العلّة في الآية مانع عن انعقاد مفهوم
الصفحه ٥١٣ : الموضوعات كما هو
الحقّ فيكون متكفّلا للزوم ترتيب آثار الخبر الواحد مطلقا ، وإن كان أثره بالنسبة
إلى المجتهد
الصفحه ١٣١ :
وفيه : أنّ
قياس ما نحن فيه على مورد الخبر الحسّي قياس مع الفارق ، فإنّ الخبر إن كان بأمر
حسّي
الصفحه ٢٣٦ :
احتياطا وهلاكا من حيث لا يعلم كما هو صريح أخبار الاحتياط.
إلّا أنّ الّذي
يوقفنا عن العمل بهذه الرواية