الصفحه ٥٥٤ : الكلام
فيما أفاده في الكفاية من أنّ صدر الرواية وهي قوله : «كلّ شيء طاهر» يدلّ على
بيان حكم الأشيا
الصفحه ٥٢١ : ذكر هذا اللفظ
بعينه في غير الوضوء أيضا في بقيّة الروايات.
ثمّ إنّ هنا
جهات ثلاثة ينبغي التعرّض لها
الصفحه ١٣٨ : قول المعصوم عليهالسلام وجهة التنزيل هي التعبّد عملا. وحينئذ فكما يمكن أن
يكون موضوع المسألة المنزّل
الصفحه ٢٤ :
وإمّا أن يدّعى
أنّ صفة القطع من العناوين المحسّنة والمقبّحة نظير الضرب لليتيم تأديبا وظلما في
الصفحه ٢٢٧ :
(والظاهر أنّ
ما حكم به الفقهاء بل ادّعي فيه الإجماع على ما ذكره الشيخ في الجواهر (١) من حكم
الصفحه ٦٦ :
فمن تلك الفروع
ما دلّت عليه رواية السكوني في الودعي الّذي اودع عنده درهمان لزيد ودرهم لعمرو
الصفحه ٧٥٠ :
الثوب نجاسة ذلك البول الّذي أصابه فليس مخبرا بكلّي النجاسة ، فإذا انتفت
إصابة البول انتفت النجاسة
الصفحه ٢١٩ : الفعل الخارجي. وأمّا الحكم فلا معنى لجعله
ولرفعه عن ذمّة المكلّف.
والجواب : أنّ
الموضوع تارة يكون ظرفه
الصفحه ٥٣٣ : جهة أنّ مورد روايات الاستصحاب كلّها من الشبهات الموضوعيّة ليرد عليه أنّ عموم
التعليل يدفع خصوصيّة
الصفحه ٧٨٢ : قدسسره (١) رواية صحيحة ظاهرة في أنّ موافقة الكتاب مرجّح متقدّم
على مخالفة العامّة ، وأنّه مع موافقة
الصفحه ٥١٥ :
مستحبّ الأكل والكرفس الآن عندنا معلوم ولكنّا نشكّ عند صدور هذا الخبر كان الكرفس
عندهم بمعنى الكرفس عندنا
الصفحه ٤٧٠ :
الأمر الثاني :
أنّ الميرزا النائيني قدسسره ذكر أنّ عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا
الصفحه ٤٨٥ :
فتلخّص أنّ
معنى لا ضرر نفي جعل الحكم الّذي يكون جعله منشأ للضرر ، سواء في ذلك الأحكام
التكليفيّة
الصفحه ٦٩١ : ، وهو باطل كما
سيأتي بيانه.
الثالث وهو
الصحيح : أنّ المراد من المشتبه والمشكل في لسان الروايات ما لم
الصفحه ٣٦ : التعويل على القطع الغير الحاصل من الكتاب والسنّة ، فإنّهم
زعموا أنّ الشارع منع عن اتّباع القطع الّذي لا