الصفحه ٢٦٨ : الأصل ، فافهم.
[تنبيهات البراءة]
وينبغي التنبيه
على امور :
الأوّل : أنّ موضوع أصل البراءة العقليّة
الصفحه ٦٠١ : الاستصحاب ، وفي الثاني لا شكّ في ارتفاع الحكم فلا استصحاب أيضا ، وفي الثالث
إن فرضنا كون الدليل لا إطلاق فيه
الصفحه ٨١٧ :
وما يقال : من
أنّ الشكّ منفيّ فإنّ الموضوع هو الإنسان برأيه ، وبالموت ينعدم عرفا وإن بقي
واقعا
الصفحه ١٠٩ : واقعا فلا يجري الاستصحاب حينئذ ، إذ
بمجرّد الشكّ الّذي هو من مقدّمات الاستصحاب يحصل الموضوع للحكم الشرعي
الصفحه ٦٦٨ :
وأورد عليه
الآخوند قدسسره (١) أوّلا بأنّ الموضوع في الشبهة الحكميّة لو كان عقليّا
لما جرى
الصفحه ١٦٦ : » (٣) فإنّها رافعة للمحمولات الثابتة للموضوعات إذا صارت
ضرريّة.
وقد تكون
الحكومة بمعنى أنّه بوجود هذا الدليل
الصفحه ٥٢٥ : طبقه (١).
وليس قول الشيخ
مبنيّا على أن يكون المراد من اليقين المتيقّن كما زعمه الآخوند قدسسره
الصفحه ٦٥٢ : عليهالسلام ولو فرض الشكّ له فليس بمسلم حينئذ.
وإن أراد
الكتابي استصحاب أحكام شريعته السابقة فهذا متين حيث
الصفحه ٦٠٩ : .
(على أنّ
الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب عدم تحقّق الصلاة الّذي هو تنجيزي ، ولا يندفع
بما دفع به في
الصفحه ٣٠٣ : من الأصوليين منهم
الميرزا النائيني قدسسره هو أنّ الموضوع الخارجي الذي هو متعلّق فعل المكلّف
يكون من
الصفحه ٥٠٠ :
إن قلت : ما هو
الفارق بين حديث «رفع ما لا يعلمون» الّذي عمّمتموه للمستحبّات مع وروده مورد
الصفحه ٦٠٨ : العنب الّتي يتحقّق بها عنوان العصير مفقودة ، وهذا الماء
الّذي يعصر هو ماء الفرات (١).
ولا يخفى أنّ
ما
الصفحه ٢١٧ : الموضوعيّة ، ويكون المعنى أنّ شرب الخمر
المجهول كونه شرب خمر رفع حكمه ، وحينئذ فلا تكون دليلا على الشبهات
الصفحه ٦٠٧ :
الآخوند قدسسره عن هذا الإشكال (١) بأنّ حلّية الزبيب مقطوعة لنا وإنّما الشكّ في أنّ هذه
الحلّية هي الحلّية
الصفحه ٢٠٦ : بحكم العقل فالموضوع الشرعي الّذي له الحكم
ليس حرجيّا حتّى يرفع برفع حكمه ، خلافا للشيخ الأنصاري قدسسره