الصفحه ٢٤٨ : ) (١).
الإيراد السادس
وهو الإيراد الّذي ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (٢) وملخّصه : أنّ الموضوع ـ صاحب الحكم
الصفحه ٦٥٠ : اليقين ، والاستصحاب لا يفيد إلّا
الظنّ. ومن هنا ظهر أنّ تمسّك الكتابي بالاستصحاب لحجّية شريعته السابقة
الصفحه ٤٨٢ :
الموضوع.
ويستعمل ثالثة
في نفي شيء في الشرع كان في الشرائع السابقة محكوما بحكم أو كان قبل الشرع مستعملا
الصفحه ٨٢٣ : ............................................................. ٣١
في القطع الطريقي والموضوعي بأقسامه.......................................... ٣٦
في القطع
الصفحه ٢٢٠ :
الخامس : أنّ
حديث الرفع لا إشكال في شموله للشبهة الموضوعيّة باعتراف الجميع (١) فلو كان مع ذلك
الصفحه ٦٨٠ : رافع للشكّ الّذي هو موضوع
الاستصحاب. وبهذا الاعتبار يتقدّم دليل الاستصحاب على الاصول الشرعيّة المحضة
الصفحه ٤٣ :
وقبل الخوض في
الأقسام ينبغي تقديم امور :
الأوّل : أنّ
المراد بكون القطع مأخوذا بنحو الموضوعيّة
الصفحه ٥٦ : فربّما يقال بعدم
إمكانه ، لأنّ الحكم الّذي لا يعقل أن يصل إلى مرتبة الفعليّة فجعله مستحيل ،
وإنّما لا يصل
الصفحه ٦٦٧ :
وإن كان يعلم
أنّ هذا القيد المفقود ليس من مقوّمات الموضوع ويحتمل دخله في الحكم فلا يجري فيه
الصفحه ١٤٧ : للموضوع أو لا ، ومعياره أنّ الحكم إن قيّد بقيد فانتفاء ذلك القيد
يوجب انتفاء ذلك الحكم وإلّا لم يكن الحكم
الصفحه ٤٣٧ : التبعيض لا ينكر إلّا أنّ الإشكال في خصوص هذه الرواية ،
فإنّ حملها على التبعيض المتعارف لا يلائم موردها كما
الصفحه ٥٩٨ : موضوع آخر ، وليس هذا هو معنى الاستصحاب.
هذا إن قلنا
بجريان الاستصحاب حتّى في الشكّ في المقتضي. وأمّا
الصفحه ٥١ :
فيصحّ أن تقوم
الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفيّة ، (ولو
لا
الصفحه ٤٥٨ : ذلك ؛ لأنّه بهذا العمل يجعل نفسه
عاجزا ، فلا يتوجّه إليه التكليف ؛ لأنّ موضوعه هو القادر.
فتلخّص أنّ
الصفحه ١٧٧ : المتعارضين مطلقا (١) أو مع فقد المرجّحات المذكورة في الروايات ، ولا ريب
أنّ مورد سؤال السائل فيها ليس هي