الصفحه ٢٠٥ : إرادة العسر هل إنّ مفادها هو رفع الحكم
الحرجي بلسان رفع موضوعه فيدور رفع الحكم مدار رفع الموضوع أم أنّ
الصفحه ٣٣ : ـ كما في الكمارك ـ فالقطع
به لا يقتضي حرمة السفر فضلا عن الظنّ) (١).
والإثم في
الثاني من جهة أنّ
الصفحه ٧٣٧ :
ثمّ إنّ إحراز
كونه في مقام إيجاد العمل إنّما هو حيث يكون مخبرا بذلك ويكون ثقة وإلّا فلا دليل
على
الصفحه ٧٦ : الخبر مثل قوله : «لا تنقض
اليقين بالشكّ» إن شمل الشكّ البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي كليهما كان منافيا
الصفحه ٤٣٩ :
العربي خصوصا مثل هذا الكلام الّذي يعطي بظاهره أنّ النبي صلىاللهعليهوآله بصدد بيان كلّية
الصفحه ٢٦٩ : الموضوعيّة وهي ما إذا علمت قابليّته للتذكية
ووقوعها عليه ولكن شكّ في حلّية لحمه وعدمها ، مثل ما إذا علم أنّ
الصفحه ٣٧ : الحاصل من القياس فقط (١) ، لدلالة خبر أبان (٢) على المنع عن اتّباع القطع الّذي يحصل من القياس إمّا
بنحو
الصفحه ٢٥٤ :
وبعبارة اخرى
يلزم أن تكون الشبهة محرزة بالوجدان مع قطع النظر عن هذه الرواية فتكون هذه
الرواية
الصفحه ٢٣٨ : كانت ألفاظ الخبر خالية عن لفظ
الشكّ إلّا أنّ عدم إمكان جعل الحكم حكما واقعيّا بما ذكرناه يعيّن كون
الصفحه ٢٨٨ :
ومن هنا ظهر
أنّ كون العمل معنونا بعنوان أنّه بلغ الثواب عليه لا يضرّ أصلا كما في المستحبّات
الصفحه ٢٣٠ :
الحكميّة تارة والموضوعيّة اخرى ، فالمراد من «ما» الشيء المجهول.
ولو تنزّل عن
ذلك فيمكن أن يراد من «ما
الصفحه ٣١١ : لم تشتمل الرواية على جهل بعدد الفوائت يحتمل أن يراد
منها : اقصد واقضها مثل قوله : (فَأُولئِكَ
الصفحه ٥٩٤ : على اللازم العقلي وهو الأصل المثبت.
وبالجملة ،
الموضوع إن كان مركّبا من العرض ومحلّه كزيد وعدالته
الصفحه ٧٧٩ :
في عدم قابليّته للتخصيص ، فإنّه مثل الكذب الّذي هو واجد لمقتضي القبح ،
غير أنّه قد يقترن ذلك
الصفحه ٥٧٢ : حينئذ فلا يجري الاستصحاب.
(نعم ، لو قلنا
: إنّ الأصل الجاري في المقام استصحاب عدم حدوث الاصابة لكونه